responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 91


وعن الأستاذ حفظه الله : بإطلاقه يحكم بعدم الفرق بين حمام الحرم أهليا كان أم غيره ، والأول مملوكا دون الثاني ، والثاني مستوحش دون الأول ، خلافا لمن يقول بالفرق بين الحرمي وغيره .
ومنها عن الحلبي [1] الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة ) وعن الأستاذ دام عزه : الظاهر منه هو وجوب الفداء إذا قتل صيدا بين البريد إلى الحرم ، ولو كان من خارج الحرم ودخل فيه لقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) .
فتلخص مما ذكرناه مساواة القيمة بين الحرمي وغيره ، ولكن عن بعض النصوص يظهر الفرق والتفصيل بين الحرمي وغيره وهو خبر حماد ( 2 ) غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : والبحث فيه من جهتين : الأول : هل يجب شراء الحنطة معينا أم هو مثال ، إن قلنا بالأول فيمكن تقييد إطلاق غيره من النصوص به وأما إن قلنا بالثاني فحينئذ هو أحد فردي الواجب التخييري الثاني : اشتراء الحنطة ينحصر بالحرمي منها وأما في غيره فهل يجب عليه أن يتصدق بجزاء الآخر أم لا ؟
عن الأستاذ حفظه الله : شراء الحنطية للحرمي أفضل ويتصدق لغير الحرمي .
وعن المسالك ما نصه : ( إن المراد بالقيمة ههنا ما يعم الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما ) ثم قال :
( وإنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي أو كان المتلف هو المالك أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى ، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء كما سيجئ إلى أن قال - وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين ، وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك ، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك ، فينبغي تأمل ذلك ، فإن النص والفتوى متطابقان ) .
وعن صاحب الجواهر : قلت : لا ريب في أن ما ذكره أحوط وإن كان الأصل وظاهر النص والفتوى خلافه ، اللهم إلا أن يدعى انسياقها إلى غير المملوك ، وإن عبروا عنه بالأهلي ونحوه ، وإنما المراد منه كما عرفت الذي يألف البيوت ويسكنها في مقابل الوحشي ، هذا .
وعن الأستاذ حفظه الله : لا يؤثر عدم المملوكية وعدم الاستيناس في استواء القيمة لأنا قلنا سابقا باستوائهما في الفداء .
وفي الرياض ما نصه : ( وهل يختص الاستواء المزبور بالمحل أم يعمه والمحرم ؟ حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ، ومع الفداء على الأول ؟ إشكال من إطلاق النص والفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمام في الحرم من غير فرق بين الأهلي منها والحرمي ، ومن أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة


1 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[1] . 2 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .

91

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست