نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 70
أو إجراء براءة ذمته عن الأكثر للأصل لتقدم المدين على المد بالتعارض ولمطابقته لفتوى المشهور لا للاحتياط ، بل وعدم قياس مطلق الكفارات مع ما هنا لأن روايات باب الكفارات لا مساس لها بالباب ، بل روايات باب كفارة النعامة مخصوصة بها . وأما عدم وجوب الزائد ولا إكمال الناقص : فعن الخلاف الاجماع على الأول . وعن صاحب الجواهر : فلا خلاف أجده فيه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص الدالة على الحكمين التي لا ينافيها إطلاق غيرهما من النصوص في إطعام الستين بعد تنزيله على ذلك لقوله عليه السلام : ( أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ) وإن قرأناه بالكسر فيصير مساويا للمقدار ، وإن قرأناه بالفتح فيصير مساويا للحكم . وأما قوله تعالى ( أو عدل ذلك ) وقد اختلف الأصحاب في أن مقتضى كلمة ( أو ) هل هو التخيير من أول الأمر كما كان الأمر كذلك في غيرها كخصال الكفارات ، أم هو الترتيب خلافا لمقتضى كلمة ( أو ) . وعن بعض مخالفينا التخيير ، لكن أصحابنا اختاروا الترتيب للروايات الواردة في الباب التي قيد الإمام عليه السلام الحكم فيها بالعجز فإذا كان كذلك فالروايات حاكم ومفسر لاجمال الكتاب ، فيتعين الترتيب ، خلافا لمقتضى ما هو في الكتاب ، وهو التخيير هذا ، وإن كان المصرح في الروايات هو الصوم ولكن لا يجب عليه إطعام أكثر من ستين ولو زادت الأمداد على ستين مسكينا لصحيح محمد بن مسلم وزرارة ( 1 ) ومرسل جميل ( 2 ) ولذا لا يجب الزائد ولا إكمال الناقص . بقي شئ في البين وإن لم يتعرض به الماتن ولكن تعرضه صاحب الجواهر ، وهو تعيين المراد من حكم العدلين الوارد في قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) وعن بعض اعتبار الشاهدين العدلين ، بمعنى أنهما يعينان المثلية في الجزاء إن لم يكن متعينا وأما في فرض التعين لا يحتاج إلى تعيينهما ، وإذا كان كذلك ينافي اعتبار الحكم ، وأما إن قلنا بعدم اعتبار التعدد في الحكم كما في الكافي والعياشي عن الباقر والصادق عليهما السلام ( والعدل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده ، ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب ) فالآية تكون دليلا على أن المراد من ( ذوا عدل ) النبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده لأن الألف في ( ذوا عدل ) من تصرف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها ، وذلك إن قلنا بلزوم ثبوت الألف فيه فيفيد أن الحاكم لا بد وأن يكون اثنين ، والحال أنه واحد وهو الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل ، هذا مما اختاره الأستاذ حفظه الله . ولكن عن صاحب الجواهر : ذهب المفسرون إلى غير ذلك ، وهو اعتبار التعدد في الحكم ، ومن هنا قال الطبرسي عليه الرحمة في جوامع الجامع والمقداد في آيات الأحكام : ( يحكم به رجلان عدلان فقيهان ) خلافا لما اختاره الفقهاء عليهم رضوان الله من أن اعتبار التعدد ينافي الحكم ، هذا كله إن كان المثل معينا ، وأما إن لم يكن معينا فإن شهدا على تعيينه فهو ، وإلا أي وإن لم يكن في البين شاهد فحينئذ يرجع الاختلاف تارة إلى القيمة وأخرى إلى العين ، فالأول مجرى البراءة خلافا للثاني لعدم إمكان إجراء البراءة فيه بل هنا يلزم مراعاة الاحتياط وإعطاء الأكثر .
1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد - ح ( 7 ) . 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .
70
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 70