نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 71
إيقاظ : وقد تبين لك مما قدمناه أن الحق في الآية الكريمة هو الترتيب بمعنى أنه بعد العجز عن البدنة تقوم ثمنها على البر ، ويطعم الطعام فإن عجز عن إطعام الطعام صام عن كل مدين يوما . فإن لم يتمكن عن البدنة ولكن كان قادرا على أن يعطي الدراهم لمن يشتري الطعام فهل يصدق عليه أنه عاجز أم لا ؟ اختار الأستاذ حفظه الله أنه لا يكون عاجزا بل عليه إعطاء الدراهم لاشتراء الطعام والاعطاء لكل مسكين حقه ، وهل عليه شراء البر أم لا يكون مقيدا به كساير الكفارات ؟ فعن بعض عدم وجوب شرائه بل له هنا ما عليه في ساير الكفارات ، وعن بعض التقييد به . وعن الأستاذ حفظه الله : إن قلنا إنه مصداق لما يطعم فلا بأس بإعطاء غيره ، وإن قلنا إنه فيه خصوصية لا يمكن القول بصحة مطلق الطعام لتعدد المطلوب . هذا مما لا ريب فيه ولا إشكال . وإنما الكلام في أن ملاك العجز الذي تكلمنا حوله هل هو مقيد بأعم من مكة وغيرها أم هو مختص بمكة ظاهر صاحب الجواهر الثاني لقوله : ولو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات عند الفاضل وضع قيمة عادلة عند ثقة ليشتريه إذا وجده إذا أراد الرجوع ، وإلا أبقاها عنده مترقبا لوجوده . قال المحقق صاحب الشرايع : ( ولو عجز صام من كل مدين يوما ) وفاقا للمشهور ، ولكن عن الصدوق والعماني : ( فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ) ومستند القولين الأخبار . إلا أن المشهور لم يأخذوا بإطلاق الروايات الآمرة بصوم ثمانية عشر يوما بعد العجز عن إطعام ستين مسكينا بل قيدوها بالعجز عن صوم ستين يوما لتعدد رواياتها وصحتها ووضوح دلالتها ، ولأجل ذلك لا يحتاج إلى ذلك التأويلات ، ولكن عن صاحب العروة وعليه صيام ثمانية عشر يوما عند العجز عن البدنة . وعن الأستاذ حفظه الله : ما رأيت قط ما اختاره صاحب العروة في كلام المتقدمين . وبعد العجز عن البدنة يتصدق بثمنها ، نعم في الصدقة خلاف ذهب البعض إلى وجوب التصدق بثمنها وإن لم يتمكن فعليه إطعام ستين مسكينا ونتيجة ذلك : إن نقص القيمة عن إطعام الستين فعليه إكماله . ( فرع ) قد ظهر من مطاوي ما قدمناه لك وجوب صوم ستين يوما عن كل مدين أو مد على خلافهم لما سمعته من خبر الزهري [1] وصحيح أبي عبيدة ( 2 ) وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) إن ساواهما ، فإن زاد لم يجب غير الستين كما لم يجب عليه إكماله إن نقص بل يصوم بمقدار ما يساوي الأمداد . فإن صام شهرا بعد أن كان عليه وجوب صوم ستين يوما وعجز عن الصوم بعد ذلك فهل عليه صيام ثمانية عشر يوما أم لا ؟ فعن الأستاذ حفظه الله : لم يجب عليه بعد ذلك صيام ثمانية عشر يوما لأن عجزه كاشف عن أنه تعالى لم يكن كلفه إلا ببدل الشهرين - وهو ثمانية عشر يوما - ولا يدخل بهذا في عموم الأخبار والفتوى بتسعة عن شهر لأنها فيمن
1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح [1] . 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) . 3 - الوسائل - الباب - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) .
71
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 71