responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69


[1] عن الصادق عليه السلام ( فيمن عليه بدنة واجبة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ) لا عامل به هنا ، فتنحصر الروايات المعمول بها في المدين والمد ونصف صاع ، فتتعارضان ، وإنا اخترنا في حاشيتنا لكل مسكين مدان ، ولو كان الحق الجمع بينهم .
وعن المدارك اختيار المدين بحمل المدين على الأفضلية ، وعن صاحب الجواهر : اختيار المدين هنا للاستحباب والمد في باقي الكفارات ولعله للفرق بين المقام وغيره بتعارض حق الفقراء هنا ، إذ هو تفريق للموجودين ، بخلاف غيره فإنه دفع ممن عليه الكفارة ، فلا بأس باستحباب دفعه المدين بخلاف ما هنا .
وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه ما لا يخفى . فالتحقيق يقتضي صحة ما اختاره المشهور وهو المدان لكثرة قائله ، ولا يصح القول بأن مقتضى الاحتياط مدان لأن صحة الاحتياط في فرض وجوب المد وإن أراد درك الأفضلية فعليه إعطاء المدين ، ولكن هنا كان الأمر من أول الأمر وجوب المدين ، وعن بعض الجمع بإعطاء المدين إن وفى وإلا فلا يجب عليه إلا مد واحد .
وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه ما لا يخفى برجوع هذا الجمع إلى تعدد كفارات النعامة فتارة مدان وأخرى مد واحد ، وعن صاحب الحدائق : ما اختاره العامة بعينه هو ما اختاره الخاصة ولأجل ذلك القول برفع اليد عن قول المشهور وهو المدان مشكل ، واختيار الأقل وهو المد أشكل .
وعن كنز العرفان هو أي المدان اختيار أصحابنا ، وفيه عدم وجود الاجماع للمخالف ، وعن صاحب الجواهر هو الموافق بالفتاوى .
وعن الأستاذ حفظه الله : توضيح ذلك يرجع إلى وجود روايتين متعارضتين فمقتضى قوله عليه السلام : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) أن يجب علينا الأخذ برواية المدين وهو يرجع إلى قول صاحب المدارك الذي اختار المدين لاستحبابه وأفضليته ، وعن بعض مقتضى صحيح ابن عمار ( 2 ) وأبي عبيدة ( 3 ) عموم وخصوص مطلقا . وعن الأستاذ حفظه الله :
قوله عليه السلام ( من أصاب شيئا ) عام لعدم تقييده بالمحرم أو المحل وهو مع إطلاقه يحكم على العاجز عن البدنة أن يعطي لكل مسكين مدا ، وقوله عليه السلام : ( إذا أصاب المحرم الصيد فعليه نصف صاع ) وهو خاص بالمحرم ، ومن جهة أخرى أيضا بينهما عموم وخصوص مطلقا لأن رواية أبي عبيدة يحكم بالمدين بخلاف رواية ابن عمار فإنها يحكم بالمد ، فيخصص الأول بالثاني وفيهما اختلاف من جهة أخرى أيضا لأن جزاء كل صيد في رواية ابن عمار بدنة ، بخلاف رواية أبي عبيدة فإن الواجب فيها بدنة في صيد نعامة ، ولأجل ذلك يقدم المد على المدين .
وعن بعض التخيير لعدم إمكان تقييد المطلقات ، إلا أن الظاهر من الاطلاقات موافقة ستين مسكينا مع المد ، لأن الاطعام أعم من الاعطاء وغيره ، وإذا كان كذلك فالحكم بالمد أقوى ، ولكن المشهور اختار المدين .
ومما ذكرنا يظهر عدم إمكان إثبات المدين عند الشك في الأقل والأكثر فهل حينئذ لا بد وأن يؤخذ بالأكثر للاحتياط


1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 4 ) . 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 11 ) . 3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[1] .

69

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست