نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 60
عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال : نعم ) وهو أيضا كقبله عام ، نعم قيد السائل جواز بالأذية ، ولذلك يمكن الحكم بسكوته عن غيره ، بمعنى عدم وجود مفهوم الموافقة فيه حتى يمكن الحكم بعدم جواز القتل إن لم يؤذ ، فمقتضى هذه كلها تخصيص العام الشامل لوجوب الاجتناب للمحرم عن كل دواب . وخبر زرارة ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم ) مقتضى ذلك جواز القتل حتى مع عدم الإرادة ، نعم في رواية ظاهرها عدم جواز قتل البرغوث ، وهي خبر زرارة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ) لعمومها البرغوث . وعن الأستاذ حفظه الله : يمكن تخصيص ما يقول بالجواز بما إذا لم يتعمد في قتله . قال المحقق صاحب الشرايع : ( وفي الزنبور تردد ) ومنشأ الترديد اختلاف الروايات كما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يردك من المؤذيات ، وفي بعض آخر جواز القتل مع الكفارة . وعن صاحب الجواهر : من الأصل وكونه من المؤذيات ومعنى ذلك عدم البأس بالقتل عند الشك في الجواز وعدمه . ولكن عن الأستاذ حفظه الله : مقتضى قوله عليه السلام : ( فإذا أحرمت فاتق الدواب كلها ) حرمة ما يدب في الأرض إلا ما خرج بالدليل ، ومما يمكن التمسك به لأجل خروج بعض ما يدب في الأرض عن عموم المنع خبر غياث بن إبراهيم ( 2 ) عن الصادق عليه السلام قال : ( يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب ) . وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه احتمالان : الأول عدم البأس بقتل الزنبور مطلقا ، وأما غيرها من المؤذيات فجواز قتلها مقيد بالخوف ، الثاني : من الممكن القول بأنها من مصاديق ما يخاف ، وحينئذ لا يجوز قتلهن إلا مع الإرادة ، وأما مع عدمها فيبقى تحت عموم المنع ، هذا كله إن قلنا أن المراد من الخوف في الحديث يكون شخصيا ، وأما إن لم نقل به بل قلنا مراده عليه السلام من الخوف يكون نوعيا فإذن الحكم هو جواز القتل أراد أم لم يرد . ومما يؤيد ما قلناه خبر أبي البختري ( 3 ) المروي عن قرب الإسناد للحميري عن علي عليه السلام قال : ( يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ) . وعن الأستاذ حفظه الله : معنى ذلك جواز قتل الأسد والزنبور مطلقا مع أن الأصحاب رضوان الله عليهم جوزوا قتل الأسد حيث أراد ، ومع ذلك يجب عليه الكفارة ، هذا كله إن لم نقل بأنه من مصاديق ما يخاف ، وأما إن قلنا بأنه من مصاديق ما يخاف يقيد بما إذا أراد ومع عدمها يبقى عدم جواز القتل تحت عموم المنع ، ولأجل ذلك وافق الأستاذ الماتن وقال : ( والوجه المنع ) ومعنى ذلك أن المتيقن من الأدلة عدم جواز قتله مطلقا ، بل جواز القتل مقيد بصورة الإرادة ، ولأجل ذلك ولو تردد ابتداء في الجواز وعدمه ولكن بعد ذلك حكم بالمنع في فرض عدم الإرادة .
1 - الوسائل - الباب - 79 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 3 ) . 2 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 8 ) . 3 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 12 ) .
60
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 60