responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59


مأكول وغير مأكول ؟ فيه خلاف اختار صاحب الجواهر : أنه ضرب واحد وهو مأكول اللحم ، ولكن عن صاحب الرياض الاعتراف بأنهما ضربان مأكول وغير مأكول ، حيث قال : ( لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا ، لاطلاق ما دل على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة الشامل لما حل من الغراب ، وتقييده بما عدا الغراب لهذين الصحيحين - وهما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) ( وارم الحدأة والغراب رميا عن ظهر بعيرك ) وقول الصادق عليه السلام في خبر حنان بن سدير ( 2 ) ( والغراب الأبقع ترميه ) - وإن أمكن لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل ، فإن التعارض بينهما وبين الكتاب عموم من وجه ، لأن التعارض بين الكتاب والسنة في الغراب الحلال ومن هنا يقدم صاحب الرياض تخصيص الآية على الرواية .
وعن صاحب الجواهر : ما ملخصه ، أولا نمنع كونهما على ضربين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وعلى فرض تسليمه يكون التعارض بينهما هو العموم والخصوص مطلقا ، بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كان بينهما التباين .
وعن الأستاذ حفظه الله : سلمنا الفرق بين القتل والرمي : ولكن مقتضى ظهور النصوص المزبورة عدم البأس بالقتل إذا اتفق إفضاء الرمي إليه ، فالمتجه ما ذهب إليه صاحب الرياض ، ولكن لصاحب الجواهر أن يقول : يجوز له الرمي من دون إفضائه إلى القتل فالمتجه بينهما التباين ، هذا كله إن قلنا بكون الغراب على ضربين ، وأما إن لم نقل بذلك ففي فصحة من ذلك ، لأن مقتضى الآية كما عرفت سابقا عموم الصيد للمحلل والمحرم ، ومقتضاه عدم الفرق بين الحدأة والغراب وغيرهما ، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين القتل والتنفير وغيرهما من أنواع الأذى ، لكن مقتضى الرواية السابقة جواز رمي الغراب والحدأة عن ظهر البعير مطلقا ، ولا ريب في أنه خاص بالنسبة إلى ذلك مطلقا ، هذا إن لم نقل بوحدة المطلوب كقول القائل : أعتق رقبة ثم بعد ذلك يأمر بعتق رقبة مؤمنة ، لأن مقتضى ذلك تفسير الآية بالرواية ولكن ظاهر النصوص يأبى عن ذلك .
قال الحقق صاحب الشرايع : ( ولا بأس بقتل البرغوث ) كما في القواعد ، وعن موضع من المبسوط ، وعن صاحب الجواهر للأصل .
وعن الأستاذ حفظه الله : مجرى الأصول يكون مع فقد الأمارة ، ومع وجودها لا تصل النوبة إليها ، إلا مع عدم شمول الدليل في مورد يشك فيه ، وأما إذا لم يكن كذلك كما نحن فيه لوجود الدليل العام الشامل بعمومها الاحتراز عن كل دواب كقوله عليه السلام ( إذا أحرمت فاتق الدواب كلها ) فلا يصح التمسك بالأصل ، ولذلك بعد قوله للأصل ، يقول :
وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ( 3 ) ( لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ) وهو مخصص لعموم قوله عليه السلام : ( فإذا أحرمت إلخ ) وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله


1 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 2 ) . 2 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 11 ) . 3 - الوسائل - الباب - 84 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 4 ) . 4 - الوسائل - الباب - 78 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 7 ) .

59

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست