نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 61
قال المحقق صاحب الشرايع : ( ولا كفارة في قتله خطأ وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ) لصحيح معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : لا بل متعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام ، قلت : إنه أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله ) . وعن الأستاذ حفظه الله : وفيها دلالة على عدم وجوب شئ على المحرم ، إن قتل زنبورا خطأ بخلاف قتله عمدا حيث قال عليه السلام : ( عليه إطعام شئ من الطعام ) . وهل مقتضى قوله عليه السلام : ( إن أرادك فاقتله ) وجوب الكفارة أم لا ؟ وعن الأستاذ حفظه الله : إن قلنا بجواز القتل للمحرم مع الإرادة فالحق سقوط الكفارة عنه ، مع أن الإرادة لا يذهب التعمد في القتل ، ولو قلنا بأن العامد تارة يتعمد بالقتل لخوف وأخرى من دونه هذا كله مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه وإنما الاشكال في أن الماتن قال : ( وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ) خلافا للنصوص المتفقة على أن للقاتل شئ من طعام لا مطلق الصدقة ولو بكف من طعام ، كما هو ظاهر المتن ، ولعل التقدير بها لأنه أقل ما ينتفع به الفقير ، وأقل ما قدر به ذلك من الطعام في غيرها . هذا مع أن مقتضى قوله عليه السلام : ( يطعم شيئا من الطعام ) عدم كفاية غيره من الدرهم وغيره ، ولكن عن بعض وهو الشيخ في المبسوط إنه فسر الشئ بالتمر ، لقول القائل : ( ادفع الخطر عنك ولو بتمرة ) خلافا للأستاذ حفظه الله حيث قال : لا يمكن تفسير الشئ بالتمر ، وعن المقنعة : إن كان الزنبور واحدا فليتصدق بتمرة وعن القواعد أضاف إليها : وشبهها وعن الأستاذ حفظه الله : ولم يعلم مراده بها هل هو التمر أو الزبيب أو الكف أو غير ذلك ولكن الأخير خلاف الظاهر . ثم إنه قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في قتل الكثير منه ، وعن الكافي ( فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة ) وعن الفقيه والمهذب ( في الكثير منه شاة ) . وعن الأستاذ حفظه الله : كل ذلك خلاف ما سمعت من النصوص ، لأن مقتضى الروايات الواردة في حكم الزنبور هو الحكم باعطاء كف من الطعام إن كان المقتول واحدا ، وإن كان كثيرا فلكل واحد منها كف من طعام ، وعن بعض إيجاب الشاة لكثيره ، للحمل على الجراد . وعن الأستاذ حفظه الله : حمل كثير الزنبور في الكفارة على الجراد قياس . وعن بعض أن موردها كبعض العبارات الزنبور المتحد فالمتعدد والكثير خال عن النص فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل وهو البراءة . وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه إشكال لعدم إمكان أن نقول : في الواحد كف من طعام ، ولكن في كثيره لزوم الرجوع إلى الأصل وهو البراءة كقولنا لمن يفطر صومه في شهر الصيام عمدا : عليك عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، وإن أفطرت شهرا كاملا فلا يجب عليك شئ . نعم يمكن القول به إن قلنا بتداخل الأسباب ، ولكن لم أر القول الأخير في فتاوى الأصحاب . ثم إن طيور الحرم كما حققناه في محله صيده حرام للمحرم وحرام عليه أيضا لحرمة الحرم ، ولا يجوز التعرض لطير الحرم والأخذ منه ولكن مع ذلك اختلف الأصحاب في الدباسى والقمارى واختار بعض جواز شرائهما دون القتل ومنهم
1 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 9 ) .
61
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 61