نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 29
قصر وأحل ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ، وإن كان في عمرة فإذا برء فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فيرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا . . . إن قلت : كيف يمكن الجمع بين قوله عليه السلام محل الهدي يوم النحر وبين ونحر بدنة قلت : يمكن أن يقال : بحمل الصدر على عدم إرادة الرجوع إلى أهله ، ولأجل ذلك قيد الإمام عليه السلام في الذيل إن أراد الرجوع ولذلك لا يكون في جملة ونحر بدنة دلالة على أن المحصور ينحر مكانه إذا أحصر ، بل للمحصور أن يبعث هديه . وأما قضية إرجاع الدراهم فظاهر في عدم وجود ما ينحر ، ولذا قال عليه السلام : فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه ولكن يبعث من قابل . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام : ونحر بدنة يعني عليه ما عليه في مكة أو منى ، ولكن الآن في إيجاد سبب النحر وهو الدراهم . ويضعف هذا الاحتمال بما في الذيل وهو قوله عليه السلام : فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها لصراحته على عدم لزوم بعث الهدي إلى محله ، نعم قد يعارض ذلك ما في ذيل صحيح ابن عمار [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الحسين عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض ، فقال يا بني ما تشتكي ؟ قال : أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ، ورد ه إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، فقلت : أرأيت حين برء من وجعه أحل له النساء ؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت : فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام محصورا . إن قلت : ذيلها تعارض صدرها من ناحية مكان النحر ، قلت : أولا إن القضية المسؤولة عنها لا تكون بكلية بل قضية شخصية في واقعة ، وقد سئلها الراوي بعد فرضه مورد المسؤول عنه مريضا عن صحة إرسال هديه وعدمها ، وأجاب الإمام عليه السلام بقوله : فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر . الثاني : يمكن حمل الصدر على من أرسله هديا لأن المصدود والمحصور جايزان لهما إرسال هديهما إلى مكة لأن الأمر في مقام توهم الحظر أي المنع . الثالث : فإذا حملنا الصدر على عدم لزوم البعث فمقتضى الذيل الذي يقول فيها ( ونحرها ) لا يكون فيها بأس أصلا . وفيها جهات من النظر أيضا ، الأولى قوله عليه السلام فلما برء من وجعه اعتمر شاهد لاحصاره ومع ذلك نحر بدنته في المكان الذي أحصره المرض فيه .
1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح [1] .
29
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 29