responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 30


الثانية : والمناقشة باحتمال أن لا يكون محرما عليه السلام واضحة الضعف لأن السقيا هي البئر التي كان النبي صلى الله عليه وآله يستعذب مائها فيستقى له منها ، واسم أرضها الفلجان لا السقيا التي يقال بينها وبين المدينة يومان .
الثالث : لا ينبغي القول بعدم مرضه عليه السلام وعن الجواهر : وما في المدارك من عدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة - ليس بجيد .
وملخص ما حققناه تعارض الصدر مع الذيل ولكن في الباب روايات أخرى فيها دلالة على المطلوب .
منها عن أبان ، عن زرارة [1] ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث .
منها صحيحة أو موثقة عن زرعة [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أحصر في الحج قال :
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى .
وفي قوله عليه السلام " فليبعث بهديه " دلالة على وجوب البعث للمحصور .
منها صحيحة زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شئ عليه .
منها صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام وعن فضالة وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه .
وفيها يبعث بهديه ( 5 ) صريح في لزوم الارسال للمحصور ولكن لا مطلقا بل للقارن الارسال إلى مكة أو منى .
منها : عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ، قال : يبعث بهديه قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه .


1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 5 ) . 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد ، ح
[2] . 3 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاحصار والصد ، ح
[1] . 4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 1 ) . 5 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 2 ) .

30

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست