نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 27
يجب عليه على حسب ما كلف ، بمعنى أن إيجاب دفعه عليه منوط بعدم كونه زائدا على مقدار المتعارف وإلا يمكن رفعه فيأتي الحرج والضرر وأشباههما ، ولذلك قال الأستاذ دام عزه : التعبير بليس بجيد منهما ردا على المصنف لا يكون بصحيح . وأفاد صاحب الجواهر حين الشرح تسوية قول الماتن والمسالك والمدارك حتى يرفع النزاع من رأسه ، حيث قال : بل قد سمعت ما ذكره المصنف سابقا من وجوب التحمل مع التمكن قبل التلبس بالحج فضلا عن الفرض المأمور فيه بإتمام الحج والعمرة هذا كله في المصدود . قال المحقق صاحب الشرايع : وأما المحصر اسم مفعول من أحصره المرض إذا منعه من التصرف ، أو المنع عن الوصول إلى مكة أو إتمام حجه ، وأصله من باب الأفعال ، ويقول للمحبوس : حصر بغير همز فهو محصور ، وعلى كل حال فهو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين على حسب ما سمعته في المصدود . قال المحقق صاحب الشرايع : ( ف ) إذا تلبس هذا بالاحرام لحج أو عمرة تمتع أو مفردة ثم أحصر كان عليه أن يبعث ما ساقه إن كان قد ساق ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا . وفصل المصنف رحمه الله بين الصد والاحصار وقال : بلوغ الهدي محل الصد وأما الحصر بلوغه في الحرم ، نعم ما سمعته من البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا ، وكذا الكلام في اعتبار النية وعدمها ، وإنما الخلاف في البعث وعدمه ، وكيف كان فالحصر والصد يشتركان في أصل ثبوت التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة ، ويفترقان في أمور تعرفها في تضاعيف الباب وما اختاره الماتن في المحصور وهو بلوغ هديه يمنى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، موافق للمحكي عن ابن بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزه والبراج وإدريس والدراج ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة ، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة ، وابن حمزة بالجزورة ، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة ، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج ، وسلار ففصل بين التطوع وحجة الاسلام ، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر ، وعن المقنع : والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه ( 1 ) . وعن المسالك كان الأولى للمصنف ترك ذكر المحل ، لأن كل موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محله ، سواء كان أحد الموضعين المذكورين أو محل الصد كما يقتضيه تفسير الآية عندنا ، فإنها شاملة للمصدود والمحصور وإن عبر فيها بلفظ المحصر ، فيراد حينئذ بالمحل الأعم ، وليس في ذكره فيها ما يفيد الاختصاص بالموضعين بل هو حكم مشترك بين المحصور والمصدود ، وإنما تمتازان بمكان الذبح وهو أحد الموضعين في المحصر ، وموضع الصد في المصدود . واستدل للمشهور بأن المراد من الآية فإن أحصرتم ( 2 ) من أحصره المرض أو الخوف ، أو المتيقن منها المريض الذي 2 - البقرة : 192 .
1 - الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 2 ) .
27
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 27