نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 26
وملخص الكلام إن قلنا بحرمة المقاتلة مع المسلم والكافر ، فالممنوع وإن وجد له طريق غصبي لا مانع له من إدامة الطريق إلا من هذه الجهة فله إدامة السير ، إلا أن الممنوع يصدق عليه أنه المصدود قبل رفع المانع ، وأما إن لم نقل بحرمة المقاتلة معهم ، بل قلنا بالجواز ، فيمكن البحث من أنه هل يصدق عليه الصد وعدمه ، فتارة دفع العدو لا يكون فيه معونة أصلا بل بصرف الحركة والتهيؤ يندفع ، فإذن دفعه واجب ، وأخرى لا يمكن دفعه بأدنى الحركة والتصميم ، بل للمصدود لزوم الاحلال وإيقاع نفسه في المعركة ، فما ذهب إلى الجواز يرى أولوية المحاربة معهم من باب مقدمة الواجب واجب . ومن لم يذهب إلى الجواز يرى الاحلال وترك المقاتلة ، ولقد أجاد صاحب الجواهر وتذكر ما لم يتذكر المصنف حيث قال : ولو بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلى الدفاع وجب ، وكان جهادا واجبا من غير حاجة إلى إذن الإمام عليه السلام . وعن الأستاذ أدام الله ظله : إن لم يقدر على المصالحة والمواساة ولا على الفرار فالقتال واجب ، ولا يكون في ذلك فرق بين الظن بالسلامة وعدمها . قال المحقق صاحب الشرايع : ولو طلب مالا لم يجب بذله وعن المسالك : إن لم يكونوا موثوقين بل وإن بذلوه منعوا بعد أن أخذوه لم يجب عليه إتمام الحج وله التحلل . وعن الأستاذ أدام الله ظله : فتارة لم يكن متمكنا من بذل المال فإذن يصدق عليه أنه المصدود ، ولذلك له التحلل ، وله الصبر حتى يحل بعمرة ، وأخرى له التمكن من أداء المال ورفع المانع . وعن صاحب الشرايع عدم وجوب بذل المال له ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا ولذلك لا يجوز له التحلل ، بل يجب عليه أداء المال وإتمام الحج . وعن الأستاذ أدام الله ظله : وفي كلام الماتن نظر ، إذ قد سمعت منه ما ذكره سابقا من وجوب التحمل مع التمكن ، وإن سده العدو قبل التلبس بالحج ، ولم يقيد بأن لا يكون ما طلب مجحفا ، بخلاف ما في هنا حيث قال : عليه وجوب الأداء إذا كان غير مجحف ، ومن هنا قال في المسالك والمدارك : كان حقه التسوية بين المقامين أو عكس الحكم وهو قبل التلبس يجب عليه إن كان غير مجحف ، وبعده يجب مع التمكن ولو كان مجحفا . وعن صاحب الجواهر : وإن كان فيه أن الظاهر إرادته عدم الاجحاف من التمكن في السابق ، ضرورة كون المناسب لسقوط باب المقدمة بقاعدة نفي العسر والحرج ، وغيرها . وعن الأستاذ حفظه الله : أي القولين من الماتن أوفق بالقواعد ؟ ولقد أفاد في ضمن البحث حفظه الله وقال : وما اختاره المصنف أوفق ، حيث قال : قبل التلبس لم يصدق عليه قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت ( 1 ) ، ما دام لم يقدر على تحصيل ما يحتاج إليه في السفر من الزاد والراحلة ، ولذلك قيد الماتن رحمة الله عليه بذله إن لم يكن مجحفا ، وأما إذا تلبس وطلب مالا فيجب له بذله لأن إيجاب إتمام التكليف وهو قوله تعالى : وأتموا الحج ( 2 ) يقتضي ذلك ، نعم
1 - البقرة : 192 .
26
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 26