نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 25
وعن الأستاذ : البحث فيه من جهتين ، الجهة الأولى : عبارة عن تعيين حدود مقدمة الواجب واجب . الجهة الثانية : تعيين موضع صدق الصد ، ومع الاغماض عن هاتين الجهتين إن سد طريق المسلمين ولم يكن طريق إلى مكة فهل يجب الدفاع أم لا ؟ . وعن صاحب الشرائع : لم يجب ، وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه ، وفي المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولعله للأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة ونحوهما مما تسقط بمثله كما في غير المقام . وعن الأستاذ دام عزه : إن قلنا وجوب دفع العدو يكون من باب مقدمة الواجب ورفعناه بلا حرج وغيره فلا نحتاج إلى الأصل ، إلا أن يقال أن مراده رحمه الله من الأصل اللاحرج وغيره . وعن المنتهى : إن كان مسلما وفي قتالهم مخاطرة النفس والمال وقتل المسلم فالأولى تركه ، وفي محكي المبسوط الأعداء إن كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال إلا أن يدعوه الإمام عليه السلام أو نائبه إلى القتال فيجوز ، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق ، فأشبهوا سائر قطاع الطريق ، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه إنما يجب للدفع عن النفس ، أو الدعوة للاسلام ، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، والمسلمون أكثر أو أقل ، مع أنه قال في المسلمين : إن الأولى ترك قتالهم ، وهو مشعر بالجواز ، ومن هنا قال في المسالك الظاهر إرادته التحريم لأنه أولى ، وتعليله بإذن الإمام عليه السلام يدل عليه . وعن الجواهر : ولكن فيه المنع من اشتراط إذن الإمام في ذلك ، ضرورة كونه من الدفاع إذا كان قد أراد السير في الطريق المباح فمنعه ، أو من النهي عن المنكر ، ولذا صرح الفاضل والشهيد بالجواز في الكفار إذا ظن الظفر بهم . وعن الأستاذ أدام الله ظله : إن قلنا إن النهي عن المنكر واجب ولا يتوقف إلى إذن الإمام وإن ينته إلى المقاتلة فلا يمكن رفعه بدليل الحرج ، لأنه الحكم في مورد الحرج ، ولا يمكن رفع الشئ بنفسه ، واختار بعض هذا القول ومنهم الفاضل حيث عبر بالجواز . وإن قلنا هو واجب من غير حاجة إلى إذن الإمام عليه السلام إن لم ينته إلى المقاتلة ، يمكن رفعه بلا حرج ، وذهب بعض إلى هذا القول ومنهم الشيخ في المبسوط . وعن الأستاذ أدام الله ظله : إن قلنا بوجوب النهي عن المنكر فما ذهب إليه الفاضل والشهيد من الجواز خلاف ، واستشكله في المسالك بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال والحرج على إذن الإمام ، إلى هنا تنتهي كلمات الأصحاب ولقد تعرضناها مستوفاة مع الغمض عن مقدمة الواجب واجب . وأما إن يصدق على الممنوع بالعدو المصدود فلا يبقى في البين واجب لكي يبحث عن وجوب مقدمته ، نعم بناء على ما سلكناه من أن الأمر في الآية : فما استيسر من الهدي ( 1 ) واقع موقع توهم الحظر كان يجوز لها التحلل كما يجوز له الاتمام إن كان قادرا على دفع العدو ورفع المانع .
1 - البقرة : 192 .
25
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 25