نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 22
فائدة : إن قلنا بعدم شمول الأدلة مورد الظن والرجاء بانكشاف العدو لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة ( 1 ) يمكن القول بانصراف الآية إلى القدر المتيقن منها وهو مورد اليقين بعدم انكشاف العدو إلى فوات الوقت ، وأما إن قلنا بشمولها لموردهما أيضا فالمتجه تسوية الكل في الحكم أي جواز التحلل إلا مورد العلم بانكشاف العدو قبل فوات الوقت . قال المحقق صاحب الشرايع : الفرع الرابع : لو أفسد حجه وتصويره كما لو جامع امرأته التي كانت تحت يده قبل الوقوفين فصد كان عليه بدنة للافساد ودم التحلل للصد والحج من قابل للافساد ، وتلخص مما تقدم إن أفسد حجه فعليه الاتمام لقوله تعالى : ] وأتموا الحج والعمرة [ ( 2 ) الذي لا يمكن القول بالتفصيل بين الحج الفاسد والصحيح ، لأن الاتمام الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه عام يشمل كلا الموردين ، نعم إن أفسد حجه فصد فعليه التحلل . لا يقال أدلة الصد لا تشمل الفرض المذكور . لأنا قلنا عموم الأدلة وإطلاقها رافع لاحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح . واختلف كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم في الحج القابل ، ذهب بعض ومنهم صاحب الجواهر إلى أنه إن كانت الحجة التي أفسدها حجة الاسلام والثانية عقوبة فعليه إتمام الحجة في عامه ، والحج في القابل مطلقا ، سواء كانت الحجة التي أفسدها واجبا أو مندوبا ، هذا فيما إذا أفسد ولم يصد ، وأما إن صد بعد إفساده فلم يكف الحج الواحد أيضا إذا لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام فقد وجبا عليه ، لأن المفروض تحلله بالصد ، وإن قلنا إن الأولى عقوبة كان المتجه وجوب حجة واحدة كما عن المبسوط والايضاح وغيرهما ، للأصل بعد كون المعلوم وجوبه عليه عقوبة إتمام ما أفسده ، والفرض سقوطه عنه بالصد فليس عليه إلا حجة الاسلام ، بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجة العقوبة ، وأما المصنف حيث أطلق الكلام في المتن فقال المحقق صاحب الشرايع : والحج من قابل وادعى صاحب الجواهر تبعية المصنف القول الأول وهذا نص عبارته في حق الماتن : إلا أن ظاهر المصنف كون الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة ، ولذا أطلق وجوبها عليه . وعن صاحب الجواهر ، ولعله لأنه حج واجب قد صد عنه ، وكل حج واجب قد صد عنه يجب عليه قضاؤه ، ولما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله من الخبر ( 3 ) الدال صريحا على أن الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة . وعن الأستاذ حفظه الله أولا : بعد وجود الدليل الدال على أن الأولى منهما حجة الاسلام والثانية عقوبة لا نحتاج إلى التعليل . ثانيا : إن كان المأمور به كليا وأراد المأمور إيجاده في الخارج في ضمن الفرد ، إن كان قادرا على إتمامه فعليه الاتمام ، ويسقط عنه الكلي الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ، وإذا قام على إيفاء وظيفته وطرء المانع عليه يسقط عنه وجوب الاتمام ، ولكن لم يسقط عنه أصل التكليف لأنه باق إلى أن يأتي ، وكذلك الحج في مثل البحث فإن صد في عامه لم يسقط عنه أصل التكليف ، وإن سقط وجوب الاتمام عنه ، ولأجل ذلك فعليه الحج من قابل ، وعن صاحب الجواهر :