نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 21
نعم إن لم يمكن إثبات التحلل بالهدي فليتحلل بعمرة ولا دم عليه كما قاله صاحب الشرايع وتبعه صاحب الجواهر . قال المحقق صاحب الشرايع : ولا دم وعليه القضاء أي تدارك الحج إن كان واجبا وإلا فإن كان ندبا بالأصل فلا يجب عليه القضاء وإن كان قد وجب بالشرع . وعن الأستاذ حفظه الله : ولو بقي على هذا الحال ، فتارة يذهب إلى مكة ويتحلل بعمرة ، وأخرى يرجع إلى بيته ولا يقدر على التحلل بعمرة فعليه الهدي فالتحلل وإلى ما قلناه يرجع : ما في الدروس : لو صار إلى بلده ولم يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود ، فله التحلل بالذبح في بلده والتقصير وتبعه عليه في المدارك . واستشكل عليه صاحب الجواهر : ولكنه لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم صدق اسم الصد على مثله عرفا . وعن الأستاذ دام بقاؤه : وفيه لا يبعد القول بشمول أخبار الصد حتى في مورد البحث أيضا : نعم لو صار إلى بلده وتعذر العود لخوف الطريق يصدق عليه انتفاء السرب عنه وهو ممن لا يستطيع ، وأما إن لم يتحلل فهو يصدق اسم المصدود عليه ، فما ذهب إليه العلمين حق خصوصا إن قلنا إن وقت العمرة تكون طيلة العمر فإذن هو مما لا شك ولا ريب في صدق اسم المصدود عليه . قال المحقق صاحب الشرايع : الفرع الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل بل عن بعض ولو علم ذلك ، بل عن الجواهر لا أجد فيه خلافا معتدا به فضلا عمن كان يرجوه ، لصدق اسم المصدود ، ويكفي في العموم النصوص السابقة ، نعم قد يشك في صورة العلم التي يمكن دعوى ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ، ولولا ذلك لكان إلحاقها متجها أيضا . وعن الأستاذ أدام الله ظله : لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل ، نعم يمكن القول بالعموم كما ذهب إليه صاحب الجواهر وغيره . واستشكل على العموم صاحب المدارك بأن ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة أي صورة غلبة الظن ، ومع انتفاء العموم الحكم بالجواز مشكل ، أو يلوح من كلام الشهيد في الروضة وموضع من الشرح أن التحلل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت ، ولا ريب في أنه أولى . قال المحقق صاحب الشرايع : ولكن الأفضل وعن الجواهر والأولى بل والأحوط البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة ولم يعرض فيه المصنف حكم من تحلل اختيارا وانكشف العدو . هنا بحث : وهو هل جواز التحلل للظان حكم ظاهري أم واقعي ؟ وتظهر الثمرة إن قلنا أنه حكم ظاهري إذا المصدود لو غلب على ظنه انكشاف العدو وتحلل ولكن مع ذلك يكون محرما فعليه إتيان مناسكه بعد انكشاف الخلاف ، لذهاب الأصحاب رضوان الله عليهم إلى أن الحكم الظاهري حجة ما لم ينكشف خلافه ، فإذا انكشف خلافه لا يكون حجة ، وأما إن قلنا إنه حكم واقعي فهو حل واقعا ولو انكشف الخلاف ، فإذن يحرم ثانيا بإحرام الحج من ميقاته أو بإحرام العمرة من ميقاتها هذا . ولكن ما استفاد العلماء من مجموع الأدلة أن حكم الاحلال حكم واقعي لا ظاهري .
21
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 21