نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 23
إسم الكتاب : الاحصار والصد ( عدد الصفحات : 193)
وعلى كل حال فبناء على وجوب الحج تين عليه ينبغي تأخرها حينئذ عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها ، بل عن الايضاح الاجماع عليه . وعن الأستاذ حفظه الله : إن قلنا بالاجماع فما اختاره صاحب الجواهر حق ، وإلا فلا يمكن القول بالترتيب عموما ، نعم في بعض الأحيان للترتيب ثمرة كما عن صاحب العروة في قضاء رمضان . قال المحقق صاحب الشرايع : ( ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب ) وعن صاحب الجواهر وجب القضاء في عامه إن كان واجبا من أصله ، ضرورة تناول الخطابات له مع فرض بقاء الوقت ، وعن الأستاذ دام عزه قلنا إن الاحلال حكم واقعي ولا بأس به وإن أعاد الاحرام بعد انكشاف العدو . وقيد صاحب الجواهر وجوب الاستيناف بالوجوب ، وقال إن كان الحج واجبا وجب عليه القضاء ومفهومه إن لم يكن واجبا لم يكن عليه وجوب القضاء ، مع أن المصنف حكم بوجوب القضاء مطلقا ، ومؤيد ما ذهب إليه الماتن قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة ) . قال المحقق صاحب الشرايع : وهو حج يقضى بل عن المبسوط والسرائر والمنتهى إنه ليس في غير هذه الصورة حج فاسد يقضي لسنته . وعن الأستاذ دام عزه للقضاء معان متفاوتة ، يختلف على حسب موارده عند القوم ، فتارة يطلق القضاء على شئ ويراد به إتيان الفعل في الخارج ، كقوله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم ( 1 ) أي أتيتم ، وأخرى يطلق القضاء ويراد منه تدارك ما فات عنه وهذا كقوله عليه السلام اقض ما فات كما فات أي تدارك الذي فات عنك ، ولأجل ذلك وقع الخلاف بينهم ، فإن كانت الوقت باقية هو حج يؤتي به في سنته ، فلا يصدق عليه القضاء في تلك السنة . نعم إن أحرم يسقط عنه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 2 ) كالمسافر والحاضر ولذا يدخل في عموم قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة ( 3 ) ، فيكون الموضوع اثنين قبل التلبس وبعده ، ففي الأول الأول ، وفي الثاني الثاني ، فإن أفسد حجه وصد فعليه الحج من قابل ، وإن انكشف العدو وكان الوقت باقيا فصدق القضاء عليه أي الاتيان في عامه يكون بدليل خارج ، فلا يصدق على ما أتاه القضاء بل هو أداء لأنه وقع في عامة . ولا يرد إشكال اثنينية الموضوع لأنه موضوع واحد . نعم يمكن القول بالقضاء على هذا الفرض مسامحة وأنى بإثبات هذا . ولأجل ذلك يقول صاحب الجواهر ناقلا عن الأصحاب ، نعم الظاهر إرادة التدارك من القضاء في هذه السنة ، ضرورة كونها حجة الاسلام ، وهذا العام عامها ، لا أنها قضاء فيه ، فإذن لا يبقى في ذمته حجة العقوبة أيضا ، خلافا لما ذهب إليه الماتن من أن حج العقوبة عليه باقية في القابل ، وتبعه صاحب الجواهر . وعن صاحب الجواهر : هذا كله في حج الاسلام المستقر أو المستمر ، أما إذا كان مندوبا وقد أفسده ثم صد وتحلل ثم
1 - سورة بقرة : آية 196 . 2 - سورة آل عمران : آية 91 . 3 - سورة توبة : آية 192 .
23
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 23