نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 20
الرواية التي يمكن التمسك بها بإطلاقها والحكم فيها بأن المديون إذا حبس عن ظلم يصدق عليه الصد كما يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس ( 1 ) . قال المحقق صاحب الشرايع : وكذا لو حبس ظلما وقد وقع البحث في كلمة كذا وهل يرجع بالجزء الأخير من حكم المديون وهو قوله ( تحلل ) فيكون الحاصل حينئذ إن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا ، لأنه مصدود سواء قدر على رفع المطلوب منه أم لا ، وسواء ، كان مجحفا أم لا ؟ . وربما احتمل في عبارة المتن كون المشبه به المشار إليه بذا مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله ، فيكون الحاصل حينئذ أن المحبوس ظلما إن قدر على رفع ما يراد منه لم يتحلل ، وإن عجز تحلل نحو ما سمعته في المديون ، وإن قلنا بالأول : فهو يوافق لما يأتي حيث قال : إن منع قبل الاحرام وطلب منه مالا وهو قادر على دفعه يتحلل ، وإن قلنا بالثاني فهو موافق لما قيل الذي نقل عنه صاحب الشرايع في الفرع الخامس وهذا نص عبارته : لو طلب مالا لم يجب بذله ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا . ( ربما قيل إنه كان الأولى للمصنف العكس ، فيجب بذل جميع ما يتمكن ويقدر مع التلبس بالاحرام لوجوب الاتمام عليه وجوبا مطلقا ، فيقتضي وجوب مقدمته ، بخلاف ما إذا لم يتلبس بالحج فإن الوجوب فيه مشروط بتخلية السرب ، وهو منتف ، وشرط الواجب لا يجب تحصيله ، وقال صاحب الجواهر وأجاب : إن قلنا أن وجوب المقدمة تقتضي دفعه ففي كلا الحالتين مراد - قبل التلبس وبعده - ويمكن أن يقال إن الوجوب للمقدمة يعارضه قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر وغيرهما ، ولذا قيد بعضهم وجوبها بما إذا لم يستلزم ضررا ، وملخص ما تقدم إن كان قادرا على دفع ما طلب منه فهو مما لا يكون ظلما ولذا لا بد أن يدفع ما طلب منه ، ولا يصدق عليه أنه مصدود لأنه قادر على دفعه ، وإن لم يقدر على دفع ما طلب فهو مصدود وله التحلل . قال المحقق صاحب الشرايع : الفرع الثاني : إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة وقال صاحب الجواهر تبعا للماتن : لعدم صدق اسم المصدود حينئذ عليه ، وإن الصد في زمن بقاء الحج ، وإذا انقضى أيام الحج فلا يصدق عليه اسم المصدود . وعن الأستاذ حفظه الله : إن قلنا أن الصد والحصر كالمسافر والحاضر فما اختاره صاحب الشرايع صحيح ، لعدم جواز التحلل له بالهدي لفوات الحج منه ، بل لا بد ، أن يتحلل بعمرة ، كما أن المسافر لا بد ، أن يأتي صلاته ناقصة ، وأما إن قلنا أنهما كمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم . . . ( 2 ) فما ذهب إليه الماتن لا يصح ، لصدق اسم المصدود عليه ، ولذلك له جواز التحلل بالهدي ، لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( 3 ) وإذا شككنا في أن المصدود إذا صابر ففات له الحج هل يكون كالمسافر والحاضر حتى لا يصح له التحلل بالهدي ، أم يكون كمن قتل حتى يصح له التحلل ، فيمكن بالاستصحاب إثبات عدم وجوب شئ عليه ، سوى جواز التحلل له بالهدي ، ولو فات عنه الحج لصدق اسم المصدود عليه .
1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاحصار والصد ح ( 2 ) . 2 - النساء : 95 . 3 - البقرة : 192 .
20
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 20