نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 19
للتحليل بالعمرة الذي كان البحث عن ذلك ، بمعنى إن فات الحج كان عليه التحلل بعمرة ومعه دم شاة أيضا أم لا . والظاهر منها عدم لزوم التحليل بعمرة ، بل إن فات الحج عليه دم شاة للتحلل . ويمكن حملها على من لم يتمكن من العمرة ولأجل ذلك أمر عليه السلام تفضلا بالاهراق إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ، وعن الشيخ كان الحج مندوبا وللمتطوع التحليل بغير بدل . وإن أمر عليه السلام بالاهراق لكن كان هذا استحبابا وفيه خلاف ظاهر . وعلى كل حال فهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات ؟ كما يجوز ذلك بعد الفوات ؟ عن المنتهى والتذكرة إشكال ، وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد ، فمعه أولى ، ومؤيد ما ذهب إليه الجمهور ، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية حين صده المشركون ، وقد أمر صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول إلى العمرة ، ونصوص الواردة فيمن أحرم بإحرام الحج التي يحكم فيها عليه السلام بجواز العدول . وعن صاحب الجواهر : وهو أي ] التحلل بالعمرة بعد الفوات وقبلها - [ متجه حيث يجوز له العدول لاطلاق دليله الشامل لحال الصد . وعن الأستاذ دام عزه : وفيه : لا يشمل دليل الصد جواز التحليل بالعمرة قبل الفوت . قال المحقق صاحب الشرايع : فروع : الأول : إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه ومع ذلك لم يدفعه يقول صاحب الشرايع لم يتحلل بالهدي ، ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع في حقه ذلك . وإن عجز عن أدائه تحلل بالهدي لكونه من المصدود عن الحج حينئذ ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله ، وعن الجواهر مثل ما عن الشرايع . وفي المسالك ما ملخصه أولا : إن المديون إذا حبس ظلما كان مصداقا للمصدود ، لا أنه من أقسام الصد كما ذهب إليه صاحب الشرايع وتبعه في ذلك صاحب الجواهر . ثانيا : انحصار الصد والحصر فيما ذكروه مورد نظر ، لأن فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه لا تكون من أمثالهما ، مع أنه يجوز التحلل عندها لرواية حمران بن أعين ( 1 ) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل . وفي إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود أو بالمحصر أو استقلالهم عنها نظر ، من مشابهة كل منهما ، والشك في حصر السبب فيهما ، وعدم التعرض لحكم غيرهما ، ويمكن ترجيح جانب الحصر على الصد لأنه أشق وبه يتيقن البراءة . وأجاب عنه الجواهر : ضرورة عدم صدق كل منهما على أمثال هؤلاء بالمصدود ، ولأجل ذلك لا يجوز له التحلل إن فات الوقت أو ضاقت ، بل يبقون على الاحرام أو إلى الاتيان بالنسك أو العمرة المفردة . واستشكل بعض بأن المديون لا يصدق عليه اسم المصدود ، بل الصد اسم لمنع العدو . وأجيب : إن المديون إن كان عاجزا عن أداء دينه كأن في حكم المانع للعدو ، وعليه التحليل إذا حبس ووردت
1 - الوسائل الباب - 23 - من أبواب الاحرام ح ( 4 ) .
19
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 19