نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 18
وفي المسالك : في تحقق الصد بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف ] أي عدم إتيان الطواف وهل يجوز له التحلل أو البقاء على إحرامه حتى يأتي بباقي المناسك : أو لا هذا ولا ذاك ؟ بل يصبر حتى يفوت عنه المناسك ويعمل بعدها كما يعمل قبل الفوت [ وجهان من إطلاق الأدلة وعدم مدخلية الطواف في التحلل فيتحقق الصد ، ومن عدم التصريح بذلك في النص والفتوى فلم يتحقق الصد . وعن صاحب الجواهر : وفيه ما لا يخفى بعد وضوح الصدق اسم الصد عليه ، وشمول أدلة التحلل بالهدي . ثم قال الوجهان آتيان في العمرة المفردة مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء ، فيمكن أن لا يتحقق الصد حينئذ ، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن . وعن صاحب الجواهر : وفيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الاتيان بالنسك ، بل ظاهر النص والفتوى تحققه ، وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الاتيان بالمصدود وعنه مع البقاء على إحرامه ، ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في حاشية القواعد للكركي من دعوى عدم صدق الصد على المعتمر عمرة إفراد بالشروع في بعض أفعالها ، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي الباقي ، نعم لو منع من دخول مكة أو المسجد تحقق الصد . وعن صاحب الجواهر : لا يمكن صدق الصد على المعتمرة إفرادا وذلك لعدم تصوير الفوت فيها لأنا قلنا سابقا يصدق الصد على من يفوت عنه الحج . وعن الأستاذ دام عزه : وفيه نظن أن الكركي أراد التفصيل بين الكل والبعض ففي الأول يحكم بتحقق الصد فيه بخلاف الثاني ، ولكن محط نظر صاحب الجواهر ودليله قوله تعالى : فإن أحصرتم . . . ( 1 ) ولأجل ذلك يحكم بتحقق الصد كلا منع أم بعضا فيتحلل بالهدي في مكانه كما قلنا سابقا . ثم إن الأمر بالاحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه ، لأنه في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به ، فإذا بقي على إحرامه حينئذ للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة إن تمكن منها كما هو شأن من يفوته الحج ، ولآدم عليه لفوات الحج كما صرح المصنف في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما ، وإن لم يتمكن بمنعه عن دخول مكة بعد الاحرام فله التحليل بالهدي أو الصبر حتى فات الحج وعليه التحليل بالعمرة فقط ، وإن كان الحج تمتعا ، وأما إن كان التحليل عمرة مفردة فعليه طواف النساء . وعن صاحب الجواهر : لكن في محكي الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما لخبر داود الرقي ( 2 ) قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية ، ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق ، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ، ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ، وأنت خبير بعدم دلالتها على ما في المحكي من الخلاف ، بدعوى أن الظاهر كون الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة لا
1 - البقرة : 192 . 2 - الوسائل الباب ، - 27 - من أبواب الوقوف بالمشعر ، ج ( 5 ) .
18
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 18