responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15


المشقة في الحج دون صوم اليوم ، فيلحق الموضوع حينئذ فيه بحكم التقية ويجزيه الوقوف معهم بخلاف الصوم .
وفيه : إن قلنا بإجزاء الموافقة معهم تقية فحينئذ يتجه إدراجه في حكم من صح حجه لا في حكم المصدود .
وإن قلنا بعدم إجزاء الموافقة معهم تقية يتجه إدراجه في حكم من فاته الحج .
وعن صاحب الجواهر وما اختاره المسالك في غاية الاشكال خصوصا بعد وضوح منع تحقق الصد في ذلك سيما في بعض الأفراد .
قال المحقق صاحب الشرايع : وكذا يتحقق الصد بالمنع من الوصول إلى مكة سواء كان المنع حين ذهابه إلى مكة أولا ، أو ذهابه بعد إتمام نسكه في منى .
قال المحقق صاحب الشرايع : ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .
وفيه : ولم يتعرض المصنف حكم الممنوع إذا أراد الرجوع من المشعر إلى منى للرمي وذبح الهدي والحلق ثم التحلل عن كل شئ .
وعن المسالك والجواهر ما ملخصه : ولو صد عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض .
وفيه : مقتضى القاعدة عدم وجوب الاستنابة في الذبح بخلاف الرمي لعدم اشتراط المباشرة في الذبح .
وعن صاحب الجواهر : إن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه كالسعي والطواف .
وفيه : تصريح بعموم الآية : فإن أحصرتم . . . ( 1 ) ولأجل ذلك يرد عليه ما يرد عليه في مسألتي الطواف والسعي .
إلا أن صاحب الجواهر يمكن أن يدعي الخروج بالنص والاجماع ، وذهابهم إلى أن للمصدود عن نزوله للرمي أن يستنيب كالمريض من جهة عدم التمكن من إتيان الفعل في الخارج ، الذي يترك لكل عذر كما في السعي والطواف .
وفي كشف اللثام لو صد عن السعي والطواف يستنيب .
وعن صاحب الجواهر لم أر موافقا لما اختاره الكشف ، لأن المصدود من السعي والطواف يتحلل بالذبح .
نعم يمكن دعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج فإذن يكفي في التحلل الذبح ، وأما إن لم يفت الحج بفواته فالأقوى إمكان الاستنابة فيه ، وجعله في المسالك أجود الوجهين - أي إن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي - .
ودعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية لا بعض أفعالها المتأخرة يدفعها ولو من الفحوى في الأعم من ذلك .
وعن الأستاذ دام عزه : وفيه عدم صحة الفحوى ، لعلمنا بعدم موافقة الشارع ترك الأفعال التي يمكن إيجادها في الخارج .
إنما الكلام في سقوط الترتيب بين أفعال الحج وعدمه ؟
وهل يسقط إن قدم أعمال منى على السعي والطواف أم لم يسقط ؟ وقد تلخص مما تقدم ذهاب صاحب الجواهر إلى الاحلال بالهدي في مكانه إن لم يمكنه الاستنابة .


1 - البقرة : 192 .

15

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست