نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 15
المشقة في الحج دون صوم اليوم ، فيلحق الموضوع حينئذ فيه بحكم التقية ويجزيه الوقوف معهم بخلاف الصوم . وفيه : إن قلنا بإجزاء الموافقة معهم تقية فحينئذ يتجه إدراجه في حكم من صح حجه لا في حكم المصدود . وإن قلنا بعدم إجزاء الموافقة معهم تقية يتجه إدراجه في حكم من فاته الحج . وعن صاحب الجواهر وما اختاره المسالك في غاية الاشكال خصوصا بعد وضوح منع تحقق الصد في ذلك سيما في بعض الأفراد . قال المحقق صاحب الشرايع : وكذا يتحقق الصد بالمنع من الوصول إلى مكة سواء كان المنع حين ذهابه إلى مكة أولا ، أو ذهابه بعد إتمام نسكه في منى . قال المحقق صاحب الشرايع : ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي . وفيه : ولم يتعرض المصنف حكم الممنوع إذا أراد الرجوع من المشعر إلى منى للرمي وذبح الهدي والحلق ثم التحلل عن كل شئ . وعن المسالك والجواهر ما ملخصه : ولو صد عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض . وفيه : مقتضى القاعدة عدم وجوب الاستنابة في الذبح بخلاف الرمي لعدم اشتراط المباشرة في الذبح . وعن صاحب الجواهر : إن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه كالسعي والطواف . وفيه : تصريح بعموم الآية : فإن أحصرتم . . . ( 1 ) ولأجل ذلك يرد عليه ما يرد عليه في مسألتي الطواف والسعي . إلا أن صاحب الجواهر يمكن أن يدعي الخروج بالنص والاجماع ، وذهابهم إلى أن للمصدود عن نزوله للرمي أن يستنيب كالمريض من جهة عدم التمكن من إتيان الفعل في الخارج ، الذي يترك لكل عذر كما في السعي والطواف . وفي كشف اللثام لو صد عن السعي والطواف يستنيب . وعن صاحب الجواهر لم أر موافقا لما اختاره الكشف ، لأن المصدود من السعي والطواف يتحلل بالذبح . نعم يمكن دعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج فإذن يكفي في التحلل الذبح ، وأما إن لم يفت الحج بفواته فالأقوى إمكان الاستنابة فيه ، وجعله في المسالك أجود الوجهين - أي إن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي - . ودعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية لا بعض أفعالها المتأخرة يدفعها ولو من الفحوى في الأعم من ذلك . وعن الأستاذ دام عزه : وفيه عدم صحة الفحوى ، لعلمنا بعدم موافقة الشارع ترك الأفعال التي يمكن إيجادها في الخارج . إنما الكلام في سقوط الترتيب بين أفعال الحج وعدمه ؟ وهل يسقط إن قدم أعمال منى على السعي والطواف أم لم يسقط ؟ وقد تلخص مما تقدم ذهاب صاحب الجواهر إلى الاحلال بالهدي في مكانه إن لم يمكنه الاستنابة .
1 - البقرة : 192 .
15
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 15