responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 16


وفيه : إن منع من معظم الأجزاء لم يقيد الشارع الاحلال بالتمكن عن الاستنابة ، فبعض الأجزاء أولى بالاحلال بعدم التمكن فالجزء أولى بالاحلال من الكل ، لأن الجزء أولى بالاحلال من الكل بالهدي .
إن قلت لقائل أن يقول أولا لا يجب تدارك الجزء إن كان غير ركن ، لأن صاحب الجواهر يقول : ظاهر الأدلة كتابا وسنة وحدة الأجزاء حكما وإذا لم يقدر على إيجاد جزء في الخارج كاف في جريانه لكل جزء ركنا كان أم غير ركن ، وحينئذ يكون الأصل تحقق الصد الموجب للتحلل بالهدي بالمنع عن الحج والعمرة ، ولو أبعاضهما وسقوط ما صد عنه بعد التحلل في عامه ولكن وجوب الحج باق في ذمته .
ثانيا إن قلنا بعدم شمول دليل الأولوية للتحلل بالهدي في مكانه فبسبب استصحاب بقاء وجوب الاحرام عليه يمكن اثبات توقف الاحلال على الذبح ، وليس من لوازم المصدود قضاء الحج وجوبا أو ندبا في القابل ، إلا في صورة الاستقرار عليه فإذن يأتي به في القابل ، وأما لو أفسد الحج فعليه الاتمام في تلك العام والقضاء في القابل .
وعن صاحب المدارك والمسالك والقواعد : ويحتمل أن يحلق ويأتي بالطواف والسعي ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن ويتحلل بما عدا الطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك .
وإن لم يمكنه الاستنابة يحلق ويأتي بالطواف والسعي ويأتي قضاء الرمي والذبح في القابل .
وأشكل عليهم الأستاذ حفظه الله وقال : إن قلنا بشمول دليل جواز الاحلال للمصدود بعد صده من الرمي والذبح فعليه القضاء في القابل ، لأن الحج لا يبطل بتركهما ولو عمدا ، وإن قلنا بعدم شموله فالعمدة هي إشكال الفاضل في القواعد في ذلك ، حيث قال : ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال - أي في تحقق الصد وأحكامه - وادعاء انصراف صدق الصد على الاجزاء التي تكون ركنا .
وعن الأستاذ حفظه الله ، قلنا أولا لا يمكن الافتراق بين الاجزاء ركنا كان الجزء أم غيره .
ثانيا : قدر المتيقن من جواز التحلل للمصدود هو الصد عن الموقفين وباقي المناسك كما يقتضي ذلك كتابا وسنة وفتوى ، لا ما إن صد من دون الموقفين ، وفي صدق الصد عليه إشكال . . .
نعم الفرق بين التارك والمصدود موجود لأن في فرض الترك مضافا على القضاء في القابل يكون على التارك المعصية بخلاف المصدود فإن عليه القضاء في القابل فقط .
وإن قلنا يكون جواز الاحلال رخصة لا أنه عزيمة فله التحلل بعد الطواف والسعي والقضاء في القابل .
وإن قلنا بقدر المتيقن في المسألة فله الحلق وبعده يسعى ويطوف ويصح حجه .
وعن صاحب الجواهر : ولا يخفى عليك ما في الاحتمال المزبور مع عدم إمكان الاستنابة بعد عدم الدليل بل ظاهر الأدلة خلافه ، لقوله تعالى : ( 1 ) وأتموا الحج والعمرة ، وإن لم يقدر على الاتمام ، فما استيسر من الهدي ( 2 ) وهذا الحكم عام يشمل كل جزء ركنا كان الجزء أم غير ركن .
2 - البقرة : 192 .


1 - البقرة : 192 .

16

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست