نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 14
وقد عرفت مما ذكرنا أولا أن الروايات مضافا إلى اختلافها وعدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها وردت في حكم المحصور ولا يمكن التعدي عنها إلى حكم المصدود أيضا . ثانيا : لو سلمنا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي ، ومن هنا قلنا سابقا اتفاقهم على عدم بدل لهدي التحلل ، وعن صاحب الحدائق إن أحصر الرجل فعليه البدل للتحلل ، لأن عدم تعرض الأصحاب لعدم رؤيتهم . وعن الشيخ في التهذيب لا يمكن القول بعدم رؤيتهم بل عدم تعرضهم لاختلافها وعدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها ، ولذا قال في الجواهر فلم يتحقق إعراضهم عنها حينئذ لعدم الدليل على بدل الهدي للتحلل وإن كان الأصح ما عرفت . قال المحقق صاحب الشرايع : وحينئذ ( فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك ولو عمرة ، بل لا مدخل هنا للعجز عن ثمنه . وعلى كل حال ف ( - لو تحلل ) ، حينئذ بغير ما ذكرنا ( لم يحل ) إلا مع الاشتراط بناء عليه . وعن الأستاذ دام ظله ، والأقوال فيه مختلفة ، وعن بعض إن اشترط حين الاحرام فعند العجز عن الهدي يحل ولا يحتاج إلى الهدي ولو مع التمكن ، وعن بعض آخر وله الهدي مع التمكن ، وعن ثالث الصد يؤثر عليه ، وعن رابع إن اشترط عند الصد والحصر يحل وإلا يصبر حتى اليأس . قال المحقق صاحب الشرايع : ويتحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين اختياريا واضطراريا وأما إن لم يمنع عن اضطراري أحدهما ويدرك اختياري أحدهما مع اضطراري الآخر فهو لا يكون مصدودا . ويمكن بعد منعه عن الموقفين رجوعه إلى منى ويحل بالعمرة المفردة . انتهى كلامه دام عزه في شرح كلام المصنف . وعن صاحب الجواهر ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج للأصل وإطلاق النصوص ، ولأنه لا فوات حقيقة إلا بالموت وخصوصا العمرة المفردة . وفيه : إن الأصل هو البراءة عن وجوب الصبر على المصدود حتى يفوته الحج ، ولكن البراءة تعارض مع الاستصحاب والاحتياط لأن المصدود بعد أن صد يشك في وجوب الصبر عليه إلى أن يفوت الحج عنه وعدمه ، والاستصحاب يقتضي بقاء الصبر عليه ، وأما إطلاق الأدلة وهو قوله عليه السلام في موارد مختلفة المصدود يذبح حيث صد وهو من هذه الجهة - قبل الفوات وبعدها - مطلق وبه يمكن الحكم بانقطاع الاستصحاب عن الحجية رأسا . وربما نوقش بالمنع عن إطلاق النصوص ، فإن الصد عن الوقوف إنما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته ، أو يفرق بين العمرة والحج ، لافتراقهما بالفوات وعدمه . وفيه إن الفوات يتحقق بفوت وقته ، بل في المسالك ، ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ، ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم ، فإن التقية هنا لم تثبت ، ولعله لأنها في موضوع . وربما يؤيده ما ورد ( 1 ) من الأمر بقضاء يوم العيد الذي ثبت عندهم وأفطر فيه تقية ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بشدة
1 - الوسائل ، الباب 57 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك .
14
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 14