نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 398
التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع ، وهكذا . < فهرس الموضوعات > [ المسألة 67 ] التقليد في غير الفروع < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 67 ] التقليد في غير الفروع المسألة 67 : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة ، فلا يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلَّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا ، وقال المجتهد : إنّه خمر لا يجوز له تقليده . نعم ، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا . وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة والصوم ونحو هما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة . < فهرس الموضوعات > التقليد في أُصول الدين < / فهرس الموضوعات > التقليد في أُصول الدين قد اشتهر بينهم أنّ التقليد لا يجري في أُصول الدين ، فيجب على كلّ مسلم الاجتهاد فيها . والمراد بأُصول الدين ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة والاعتقاد ، كالإيمان بالمبدأ ، والإيمان بالمعاد ، والإيمان بالرسالة ، وما شابه ذلك ممّا يبحث عنه في علم الكلام . ويقصد من التقليد في أُصول الدين عقد القلب بها من قول أحد بلا طلب دليل من العقل أو النقل ، وقد عرفت أن للتقليد سنخيّة مع ما يقع فيه التقليد . ويقصد من الاجتهاد في أُصول الدين هو الاعتقاد بها الحاصل من دليل عقلي أو نقلي . واستدلّ صاحب المستمسك على عدم جواز التقليد في أُصول الدين بالإجماع ، وقال : « ادّعاه جماعة ، بل ادّعي عليه إجماع المسلمين » [1] .