نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 380
عقلي لا يجري مع جريان الأصل الشرعي . وبالجملة : استصحاب الحجّيّة لفتوى الميّت بالإضافة إلى الوقائع السابقة لا يظهر له دافع . [1] أقول : قد عرفت أنّ الموت بناءً على عدم جواز تقليد الميّت عبارة عن وصول أمد حجّيّة قول الفقيه ، فلا مجال للاستصحاب من جهة عدم الشكّ في حجّيّة قوله قبل موته ، نعم ، إذا فرض حدوث الشكّ في كون الموت أمداً لحجّيّة الحجّة يجري الاستصحاب ، وأمّا اختلاف الحيّ معه في الفتوى فغير كاشف عن خطأ الميّت ، وغير مستلزم لسقوط قول الميّت عن الحجّيّة في زمان حياته ؛ فإنّ الحجّيّة الفعليّة لقول الحيّ إنّما حدثت بعد موت الميّت ولا أثر للحجّة فيما قبل عروض الحجّيّة له ، وإنّ اللام لا تعمل فيما قبلها ، وعلى فرض الشكّ فالاستصحاب محكَّم كما عرفت . < فهرس الموضوعات > الصورة الثانية : أن يرى الحيّ اعتبار شيء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره < / فهرس الموضوعات > الصورة الثانية : أن يرى الحيّ اعتبار شيء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره ، وكان المستفتي مجرياً للعقد أو الإيقاع على طبق رأي الميّت . قال الماتن : « إنّه يجوز البناء على الصحّة » . أقول : يجب أن يكون مفروض الكلام في حال وجود أثر فعلًا للعقد الجاري سابقاً ، فلو لم يكن له أثر فعلي لا ثمرة للبحث عنه . ثمّ إنّ الوجه للحكم بالصحّة ولترتيب الأثر الفعلي على العقد السابق ما مرّ من الوجه في الصورة الأُولى ، من أنّ حديث الرفع [2] حاكم بارتفاع شرطيّة شرط أو جزئيّة جزء في مؤلَّف حال الجهل بالشرط أو بالجزاء ، وإنّ إطلاقه حاكم وشامل لزمان حصول العلم بالمجهول ، مع أنّه في فرض الكلام لم يحصل العلم باعتباره في العقد ؛ لوضوح الفرق بين قولنا : « رفع ما لا يعلمون » وبين قولنا : « رفع ما لم يعلموا » فالإطلاق للأوّل موجود دون الثاني . < فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة والحيّ لا يراها < / فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة والحيّ لا يراها .
[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 81 و 82 . [2] مرّ تخريجه في ص 379 .
380
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 380