نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 36
2 يلزم من هذا القول نقص في دين الإسلام ؛ إذ فيه تصريح بعدم وجود أحكام في الكتاب والسنّة . 3 يلزم منه اعتراف الرسولُ بنقص فيما جاء به ، وتصريحه بذلك . 4 يلزم منه كون معاذ عالماً بجميع ما في الكتاب ، وجميع ما في السنّة ، ولم يعرف في الصحابة رجل يكون عالماً بجميع الكتاب والسنّة سوى من جعله الرسول عدلًا للكتاب في نصّ الثقلين . 5 يلزم منه انتهاء نزول القرآن ، وانتهاء السنّة النبويّة في وقت إرسال معاذ إلى اليمن ، وذلك باطل ؛ لأنّهما انتهيا بوفاة الرسولُ . 6 يلزم منه جعل جميع أصحاب الرأي أصحاب تشريع ، وجعل تشريعاتهم عدلًا لتشريعات الكتاب والسنّة ، وعليه لا يبقى للدين حدّ . 7 يلزم منه اختصاص الحكم في باب القضاء بالشبهة الحكميّة ، مع أنّ أكثر الأقضية يرجع إلى اختلاف الخصمين في الموضوعات حال اتّفاقهما في الحكم ، بل يلزم منه عدم تمييز معاذ بين الشبهة في الحكم والشبهة في الموضوع . ولست أدري أيّ شيء كان يمنع معاذاً حينما حضرته واقعة لم يعرف حكمها أن يؤجّل القضاء حتّى يكتب إلى رسول الله ، ويسأل الحكم ؟ ! وأيّ مانع كان للنبي الكريمُ من إرشاد معاذ إلى ذلك ؟ ! فالظاهر أنّ النصّ موضوع على لسان معاذ ، وأنّ الوضع كان بعد وفاة النبي بشهادة القرآن الحكيم ، فإنّ فيه دلالات ، وإشعارات على حرمة الاجتهاد بالرأي ، وإليك قوله تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ ومَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه بِغَيْرِ هُدىً مِنَ الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) * [1] وفي القرآن أيضاً دلالات ، وإشارات إلى حرمة الرجوع ، والتعبّد إلى الذين يجتهدون بآرائهم ، وإليك قوله تعالى :