نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 332
فإن قلت : لماذا يشترط التلفّظ في البيّنة على الدعاوي ولا تكفي الكتابة فضلًا عن الفعل ؟ قلت : ذلك من أجل دليل خاصّ به في باب المرافعات ، وليس من أجل عدم شمول الشهادة على الفعل ، فذلك تخصيص تعبّدي وليس بتخصّص . ثمّ إنّ إجمال الفعل في قبال اللفظ غير مضرّ بصلاحيّة الفعل للإخبار ؛ فإنّ أخبار الفعل أيضاً إجمالي ، بل الذي يضرّه الإجمال هو الإطلاق ، ولذلك لا نقول بإطلاق الفعل ، بل يجوز التمسّك به حتّى إذا كان الفاعل في مقام البيان عن تمام مقصده . فظهر النظر فيما ذكره العلامة الأنصاري في رسالته في البحث عن العدالة حيث قال : إنّ الاعتماد على الإخبار الفعلي إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الإشكال ؛ لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه تعبّداً [1] . وجه النظر : أنّ إطلاقات الأدلَّة والصدق العرفي للألفاظ وسيرة العقلاء خير دليل لاطمئنان النفس ، فالمسألة كادت أن تكون بديهيّة . فإن قلت : إنّ الشهادة الفعليّة لا تكشف إلا عن اعتقاد فاعلها بعدالة من يخبر عنه ، فلا يدلّ على أمر ذي أثر ؛ لأنّ جواز الاقتداء مثلًا مرتّب على العدالة الواقعيّة ، لأعلى اعتقاد المخبر ، وذلك بخلاف الشهادة القوليّة فإنّها تدلّ على العدالة الواقعيّة ولو بالالتزام . قلت : لا فرق بين الخبر القولي والخبر الفعلي من حيث نفس الإخبار ، فكما يكون الخبر القولي إخباراً عن الواقع بزعم المخبر كذلك يكون خبره الفعلي إخباراً عن الواقع بزعمه ، ويشهد لذلك اتّحاد الخبرين ، وانطباق كلّ منهما على الآخر ، إذا أخبره المخبر بالخبر الفعلي نفس خبره بالخبر القولي ، ولا تفيد فائدة زائدة على إفادة خبره الفعلي . والتحقيق : أنّ الخبر الفعلي حقيقة الخبر ومصداقه الواقعي ؛ إذ اللفظ غير مقوّم
[1] رسالة العدالة ضمن رسائل فقهيّة ، ج 23 ، ص 61 .
332
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 332