responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 316


ويدل على عدم اعتبار المروءة في العادل إطلاق قوله عليه السلام : « ويعرف باجتناب الكبائر » [1] فإنّ المتبادر منه أنّ من عرف باجتناب الكبائر تقبل شهادته بين المسلمين لهم وعليهم ولو كان مرتكباً لخلاف المروءة ، ويدلّ عليه أيضاً الإطلاق المقامي الوارد في صحيح ابن أبي يعفور ، فإنّ الإمام عند الجواب عن سؤاله يكون في مقام بيان جميع ماله دخل في قبول الشهادة ، فهذا الإطلاق حاكم بعدم اعتبار المروءة في العادل .
وكذا إطلاق قوله عليه السلام : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم » [2] وأمّا خبر علاء بن سيابة فهو نصّ على عدم اعتبار المروءة حيث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال عليه السلام : « لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق » ومثله إطلاق خبر علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه شاهدان ، فهو من أهل الستر والعدالة ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً » [3] .
ثمّ إنّه لو كانت المروءة معتبرة في العدل لدى الشارع لبان من جهة كثرة الابتلاء به ، وأنت لا تجد الدلالة عليها ، ولا الإشارة إلى اعتبارها في خبر ، فعدم الدليل على اعتباره دليل العدم ، ويشهد على عدم اعتبارها اتّفاق النصّ والفتوى على عود العدالة بالتوبة من الفسق ، فالتائب من الذنب عادل ولو كان مرتكباً لخلاف المروءة .
احتجّ من قال باعتبار المروءة في العدل بفقرات ثلاث من صحيح ابن أبي يعفور :
الأُولى : قوله عليه السلام : « بأن تعرفوه بالستر والعفاف » [4] .
وجه الدلالة أنّ حذف المتعلَّق دليل على العموم فيعمّ جميع العيوب الشرعيّة والعرفيّة .
الثانية : قوله عليه السلام : « كفّ البطن والفرج واليد واللسان » [5] .



[1] مرّ تخريجه في ص 295 .
[2] مرّ تخريجه في ص 300 .
[3] مرّ تخريجه في ص 300 .
[4] مرّ تخريجه في ص 295 .
[5] مرّ تخريجه في ص 295 .

316

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست