نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)
نعم ، احتمال كون الجملة التفسيريّة من كلام الراوي مضرّ بالاستدلال ، وليس ببعيد ؛ لظهور كلمة « يعني » . ثمّ إنّ من المعلوم انصراف هذه النصوص عن صورة المخاصمة والمرافعة ، كما يشهد بذلك كلام ابن عمّار : « ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً » [1] فلا معارضة بينها وبين ما دلّ على حجّيّة البيّنة في باب المرافعات . وأمّا ما دلّ على اعتبار البيّنة لثبوت بعض الموضوعات كالهلال والطلاق والعتق والرضاع وموت الزوج ، أو ما دلّ على اعتبار البيّنتين لثبوت الزنى ، فذلك إنّما يكون للقاضي ، فيدخل في باب الحكم والقضاء ، وقد عرفت انصراف هذه النصوص عن ذلك الباب ، وعلى فرض تسليم إطلاق لهما فنقول بالتخصيص والتقييد . وقد يتوهّم وقوع التعارض بين هذه النصوص ، وبين خبر مسعدة بن صدقة المشتهر بينهم ، فقد جاء فيه : « والأشياء كلَّها على ذلك حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » [2] حيث يدلّ على انحصار ثبوت الموضوع بطريقين : الاستبانة الواقعيّة ، أو قيام البيّنة ، ويقصد منها شهادة عدلين . ويرد عليه ما أوردناه على خبر أخيه ابن سليمان [3] من قبل ، فهو ضعيف السند ، فلا يصلح لمعارضة الصحاح ، ولا للردع عن السيرة ، ويمكن أن يقال : إنّ ظهور لفظ البيّنة في شهادة عدلين في غير باب المرافعات الذي يصلح لأن يكون قرينة لهذا المعنى محلّ نظر ، فلدعوى ظهور البيّنة في الحجّة مجال . فيصير لسان هذا الخبر لسان صحيحة هشام بن سالم ، [4] فيدلّ على أنّ ثبوت الأشياء بأمرين : الاستبانة الواقعيّة ، أو قيام الحجّة عليها ، مضافاً إلى أنّ الاحتمال كاف
[1] قد مرّ تخريجه في ص 279 . [2] قد مرّ تخريجه في ص 264 . [3] قد مرّ تخريجه في ص 277 . [4] مرّ تخريجه في ص 279 .
281
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 281