نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 280
إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير ، اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ؟ فقال عليه السلام : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير » [1] . ويشهد له أيضاً صحيح ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتّهمه ؟ قال عليه السلام : « لا يحلّ له إمساكه ، يردّه عليه » [2] الحديث . فإنّ المتبادر من قوله : « من لا يتّهمه » أنّه يعرفه ويثق به . ومنها : النصوص الدالَّة على أماريّة أذان المؤذّن المؤتمن لدخول الوقت ، سيّما المعلَّلة منها بأنّ المؤذّنين أُمناء ، فإنّ عموم التعليل حاكم بصحّة الاعتماد على خبر كلّ من يكون مؤتمناً . ومنها : صحيح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟ قال عليه السلام : « لا » قلت : فإنّه شيء دون شيء ؟ فقال عليه السلام : « إن أخرج الماء اعتدّت ، يعني إذا كانا مأمونين صدّقا » [3] . وتقريب الاستدلال به : أنّ وصف المأمونيّة علَّة لوجوب التصديق فيستفاد منه الإطلاق ، واحتمال كون الظهور مختصّاً بما إذا كان الخبر موافقاً للأصل فلا يتعدّى إلى الخبر المخالف للأصل يدفعه الإطلاق ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من النصّ تعليق التصديق على نفس المأمونيّة لأعلى كون الخبر مطابقاً للأصل .
[1] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 433 ، الباب 97 من أبواب الوصايا ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 237 ، ح 923 . [2] وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 388 ، الباب 36 من أبواب الصيد ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 222 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 61 ، ح 258 . [3] وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 325 ، الباب 56 من أبواب المهور ، ح 2 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 110 ، ح 9 .
280
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 280