نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 275
والاستحسان ، ومن المعلوم أنّ عدم تبيّن الردع عنها وعدم استفاضته كاشف عن عدمه ، فلا سبيل إلى القول بصدور ردع عنها ، محتجّاً برواية أو روايتين ، سيّما إذا كانت محلَّا للكلام متناً ودلالة . الثاني : أنّه قد وقعت إمضاءات من ناحية الشرع لهذه السيرة العقلائيّة . وبيان ذلك : أنّ السيرة كانت مشتملة على عقدين : سلبي وإيجابي . أمّا عقدها السلبي وهو عدم الاعتماد على خبر من يسيئون الظنّ بقوله فإمضاؤه متحقّق بآية النبأ ، وهي قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * [1] ؛ الآية . وأمّا عقدها الإيجابي فقد كان متناولًا لأمرين : أحدهما : اعتمادهم على قول كلّ مخبر لا يساء الظنّ به في صنف من أُمورهم . ثانيهما : اشتراط وثاقة المخبر ، أو تعدّده في الاعتماد على خبر في صنف آخر . أمّا إمضاء الشرع للصنف الأوّل فهو في موارد : أحدها : ما ورد من النصوص المستفيضة ، بل المتواترة إجمالًا في باب صلاة المسافر ، وهي التي وردت لبيان مقادير المسافة المعتبرة لتقصير الصلاة والصوم من البريد والفرسخ والميل ، فإنّ تعيين هذه المقادير في الطرق قد تحقّق من قبل من لا معرفة بحاله من جهة الوثاقة . ثانيها : ما ورد في باب الحجّ في أحكام الحرم ، فإنّ لازمه إمضاء تعيين حدود الحرم بيد من لا معرفة بحاله . ثالثها : ما ورد في باب المعاملات من الاعتداد بخرص الخارصين لبيع الثمار على الأشجار ، أو إيجار البساتين . رابعها : ما ورد في العمل بقول المرأة عند إخبارها بكونها خليّة ، وما ورد في قبول خبر البائع باستبراء الأمة ، هذا مع وجود الاحتياط في باب الفروج من قبل الشرع . خامسها : ما ورد في اعتبار إخبار ذي اليد .