نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 246
الاستصحاب فيها ، أو يستصحب نفس التخيير الذي كان بينهما قبل الرجوع والتخيير حكم شرعي . أقول : حكومة استصحاب التخيير على ذلك الاستصحاب محلّ نظر ، إلا أن يقال : إنّ استصحاب التخيير مانع عن ثبوت الحجّيّة الفعليّة لقول المعدول عنه ، وكيف كان ، فلا إشكال في معارضته له . وقد يجري الاستصحاب في المسألة الفرعيّة ، فيحكم ببقاء فعليّة الأحكام التي أفتى بها المجتهد المعدول عنه ، كوجوب القصر ، أو الجمعة مثلًا . والجواب الجواب ، فإن أُريد من الفعليّة هي الفعليّة المطلقة فليست لها حالة سابقة ، وإن أُريد منها الفعليّة المشروطة بالأخذ فذلك غير مناف لخروج الحكم عن الفعليّة بالعدول . واعلم أنّ الأمرين : الثالث والرابع على فرض خلوّهما من الخلل مطلقان يدلان على عدم جواز العدول مطلقاً ، فلا وجه لما في المتن من التفصيل ، واختيار الجواز إذا كان المعدول إليه أعلم . احتجاج القول بجواز العدول وجهان : أحدهما : سيرة المتشرّعة ، فإنّها قائمة على التخيير في الرجوع إلى أيّ فقيه من الفقهاء . أقول : إنّ قيام سيرتهم على العدول غير ثابت ، والثابت قيام سيرتهم على الرجوع إلى أيّ فقيه في أيّ واقعة جديدة ، وهي غير دالَّة على العدول بنحو الإطلاق ؛ لاحتمال كونها من التقليد الابتدائي ، بجواز تقليد كلّ مجتهد في أيّ مسألة . والمفيد في البحث قيام السيرة على تقليد أحد في مسألة ، ثمّ العدول إلى غيره في نفس المسألة . نعم ، السيرة العقلائيّة قائمة على العدول ، وقد مرّ بيانها . ثانيهما : إطلاقات أدلَّة التقليد اللفظيّة ، فإنّها كما تدلّ على التخيير البدوي كذلك تدلّ على التخيير الاستمراري .
246
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 246