responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 244


بصحّتهما الملازم للعلم بالمخالفة القطعيّة .
الرابع : استصحاب حجّيّة فتوى المعدول عنه ، فإنّها بعد ما صارت بسبب اختيار المكلَّف حجّة فعليّة ، فإذا أراد العدول يحدث الشكّ في بقائها على الحجّيّة ، أو خروجها عنها .
والتحقيق أن جميع هذه الأُمور لا يخلو من خلل .
أمّا الأمر الأوّل : فلأنّ المسألة حادثة فلا سبيل إلى الاستدلال بالإجماع .
فكلّ مسألة لا يكون مبحوثاً عنها بين القدماء لا يصغى إلى دعوى الإجماع فيها ، ولا يمكن إحراز تعبّديّته على فرض التسليم للدعوى ؛ لاحتمال اعتماد المجمعين على قواعد عقليّة ، أو شرعيّة ، ممّا أُشير إليها .
وأمّا الأمر الثاني : فلأنّه على فرض تماميّته مفيد عند عدم وجود دليل على الخلاف ، مع أنّه غير تامّ في نفسه ؛ لأنّ مرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في اشتراط المفتي بوصف عدم سبق تقليد غيره ، ولم يذكر أحد منهم هذا الوصف في أوصاف المفتي ، فهم متّفقون على عدم اعتباره فيه ، ولو كان هذا الوصف معتبراً شرعاً في المفتي لبان ، مضافاً إلى أنّ استصحاب التخيير مقدّم على ذلك الأصل العقلي ، وأورد في المستمسك على استصحاب التخيير ، بأنّه معارض باستصحاب عدم حجّيّة فتوى من يريد العدول إليه قبل الاختيار [1] .
والصواب عدم ورود هذا الإيراد ، فإنّه إن أراد من عدم حجّيّة فتوى من يريد العدول إليه عدم حجّيّة فتواه شأناً فهو باطل ؛ فإنّ الحالة السابقة وجود هذه الحجّيّة كما هو المفروض ، وإن أُريد عدم حجّيّته فعلًا فهو معلوم ، فإنّ حجّيّة فتواه الفعليّة مشروطة بالاختيار .
ثمّ إنّ سيرة العقلاء أيضاً حاكمة بجواز العدول ؛ فإنّ الرجوع إلى خبير غير مانع عندهم عن الرجوع إلى آخر ، والإيراد عليها بأنّها غير شاملة لصورة الاختلاف ، إلا إذا



[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 25 .

244

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست