نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 244
بصحّتهما الملازم للعلم بالمخالفة القطعيّة . الرابع : استصحاب حجّيّة فتوى المعدول عنه ، فإنّها بعد ما صارت بسبب اختيار المكلَّف حجّة فعليّة ، فإذا أراد العدول يحدث الشكّ في بقائها على الحجّيّة ، أو خروجها عنها . والتحقيق أن جميع هذه الأُمور لا يخلو من خلل . أمّا الأمر الأوّل : فلأنّ المسألة حادثة فلا سبيل إلى الاستدلال بالإجماع . فكلّ مسألة لا يكون مبحوثاً عنها بين القدماء لا يصغى إلى دعوى الإجماع فيها ، ولا يمكن إحراز تعبّديّته على فرض التسليم للدعوى ؛ لاحتمال اعتماد المجمعين على قواعد عقليّة ، أو شرعيّة ، ممّا أُشير إليها . وأمّا الأمر الثاني : فلأنّه على فرض تماميّته مفيد عند عدم وجود دليل على الخلاف ، مع أنّه غير تامّ في نفسه ؛ لأنّ مرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في اشتراط المفتي بوصف عدم سبق تقليد غيره ، ولم يذكر أحد منهم هذا الوصف في أوصاف المفتي ، فهم متّفقون على عدم اعتباره فيه ، ولو كان هذا الوصف معتبراً شرعاً في المفتي لبان ، مضافاً إلى أنّ استصحاب التخيير مقدّم على ذلك الأصل العقلي ، وأورد في المستمسك على استصحاب التخيير ، بأنّه معارض باستصحاب عدم حجّيّة فتوى من يريد العدول إليه قبل الاختيار [1] . والصواب عدم ورود هذا الإيراد ، فإنّه إن أراد من عدم حجّيّة فتوى من يريد العدول إليه عدم حجّيّة فتواه شأناً فهو باطل ؛ فإنّ الحالة السابقة وجود هذه الحجّيّة كما هو المفروض ، وإن أُريد عدم حجّيّته فعلًا فهو معلوم ، فإنّ حجّيّة فتواه الفعليّة مشروطة بالاختيار . ثمّ إنّ سيرة العقلاء أيضاً حاكمة بجواز العدول ؛ فإنّ الرجوع إلى خبير غير مانع عندهم عن الرجوع إلى آخر ، والإيراد عليها بأنّها غير شاملة لصورة الاختلاف ، إلا إذا