نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 232
العمل بالاحتياط ، لكنّ الإعراض ناشئ عن المشقّة والصعوبة الموجودة في الاحتياط ، فالسيرة خُلقيّة وليست بشرعيّة محضة . < فهرس الموضوعات > الثاني : احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة < / فهرس الموضوعات > الثاني : احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة ، وكذا احتمال اشتراط قصد التمييز فيها . وهذا الاحتمال نشأ من قول بعض أصحابنا بالاشتراط ، وقد حكي عن ابن إدريس في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين أنّه قال : بعدم جواز التكرار للاحتياط حتّى في صورة عدم التمكَّن من العلم التفصيلي بالمتنجّس . [1] وذلك لفوات قصد الوجه المعتبر عنده في العبادات وصفاً أو غاية . والتحقيق : أنّ اشتراط قصد الوجه في العبادات سيّما فيما تعمّ به البلى محلّ منع ؛ لكونه ممّا لا يعتبره العقل ، فيجب أن يكون اعتباره من ناحية الشرع ، وإذا كان معتبراً في العبادة من قبل الشرع لكونه ممّا يغفل عنه الناس عامّة ، فالواجب على الشارع الإعلام بذلك مثل بقيّة الشرائط المعتبرة عنده ؛ فإنّ عدم الإخبار مخلّ بمقصوده . ومن المعلوم : أنّ قصد الوجه إذا كان معتبراً شرعاً فليس هناك دواع متوفّرة إلى إخفائه ؛ ولذا يكون عدم وصول إعلام من الشارع يكشف عن عدم اشتراطه في العبادة عنده ، مضافاً إلى أنّ الإطلاق المقامي في بعض النصوص الواردة في مقام بيان ما يشترط في عامّة العبادات كالنيّة والإخلاص يدفع احتمال اشتراطه . ومثله الكلام في قصد التمييز . < فهرس الموضوعات > الثالث : أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر < / فهرس الموضوعات > الثالث : أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر ؛ لأنّ الفعل يكون حينئذ بداعي احتمال الأمر ، لا بداعي نفس الأمر . وفيه : أوّلًا : أنّه إن أُريد به فوات نيّة الأمر في أحد الفعلين فالمفروض أنّه لا يكتفى به ، وإن أُريد به في مجموع الفعلين فقصد ذات الأمر فيها موجود ؛ لأنّ الإتيان بهما قد كان بداعي ذات الأمر المعلوم إجمالًا ، لا احتماله .
[1] السرائر ، ج 1 : ، ص 184 و 185 ( منقول بالمعنى ) .
232
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 232