responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


جواز مثل هذا الاحتياط البحث في جواز الاحتياط وعدم جوازه إنّما يصحّ في صورة تمكَّن المكلَّف من الاجتهاد أو التقليد ؛ إذ لا إشكال في جوازه في صورة عدم التمكَّن منهما ، والأقوى وفاقاً للمتن ولكثير من الأصحاب هو القول بالجواز ؛ لقضاء العقل بتحقّق الامتثال إذا قصد المكلَّف الإطاعة بإتيان فعلين حال كونه عالماً بأنّ أحدهما مأمور به ؛ إذ العقل لا يرى فرقاً من حيث تحقّق الإطاعة بين هذا الامتثال ، وبين ما إذا أتى بفعل واحد وهو يعلم بكون ذلك الفعل مأموراً به .
فإنّ ملاك الامتثال لدى العقل هو حصول اليقين بإتيان المأمور به ، وذلك متحقّق في كلا الامتثالين بلا ريب ، هذا حكم العقل في المقام .
وأمّا حكم الشرع فالدالّ على الجواز ترك الاستفصال الوارد في النصّ جواباً عن السؤال عن قبلة المتحيّر بالأمر بالصلاة إلى أربع جوانب ، وترك الاستفصال كالإطلاق شامل لصورة إمكان الفحص عن القبلة ، وإليك قوله عليه السلام : « إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » [1] .
< فهرس الموضوعات > وما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور :
< / فهرس الموضوعات > وما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور :
< فهرس الموضوعات > أحدها : الإجماع < / فهرس الموضوعات > أحدها : الإجماع ، وقد حكي على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة . ويرد عليه : أنّ دعوى الإجماع موهونة ؛ بعدم ذكر أحد من الفقهاء في أبواب العبادات أنّ التكرار من مبطلات العبادة ، مضافاً إلى أنّهم أفتوا في بعض المسائل في باب العبادات بالاحتياط بالتكرار .
سلَّمنا تحقّق الإجماع ، لكن الكلام في تعبّديّته ؛ إذ من المحتمل اعتماد المجمعين على بعض الاستحسانات العقليّة التي سنشير إليها ، ومن المحتمل استناد دعواه إلى السيرة العمليّة الجارية بين المسلمين على الاجتهاد أو التقليد ، فهي تقوم على الإعراض عن



[1] تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 45 ، ح 144 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 295 ، ح 1085 .

231

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست