responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 187


وعرفت أيضاً ، أنّ دلالة النصوص على التخيير من حاقّ دلالتها ، وإنّ شمول النصوص لجميع المجتهدين إنّما يكون بالإطلاق .
وثالثاً : أنّ الأسئلة الواردة في النصوص ، مثل سؤال أحمد بن إسحاق : من أعامل ؟ أو عمّن أخذ ؟ وقول من أقبل ؟ ونحوه تدلّ على أنّ أصل جواز التقليد ، ومشروعيّته كان أمراً مفروغاً منه بين السائل والمجيب ، فالسؤال إنّما وقع لطلب معرفة من يرجع إليه .
مضافاً إلى ذلك ، أنّ بعض الأقوال الابتدائيّة الصادرة عنهم « يدلّ على أنّ مشروعيّة التقليد وجوازه كان أمراً قد قضى ، وإنّما المعصوم في مقام تعريف من يجب الرجوع إليه في التقليد .
وإليك قول أبي الحسن الهادي عليه السلام : « إذا أشكل إليك شيء من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، وأقرئه منّي السلام » . [1] ومثل ذلك بقيّة ما ورد في هذا الباب .
فتبيّن صحّة الاحتجاج بترك الاستفصال الوارد في النصوص ، وبالإطلاقات الواردة فيها ، ولعلَّه لذلك قال المدقّق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية :
إنّ شمول هذه الأخبار لصورة التفاوت ، والاختلاف في الفتوى ممّا لا وجه لإنكاره ؛ لكثرة التفاوت في الفضيلة ، وشيوع الاختلاف في الفتوى ، بل لا بدّ من القول بشمولها لصورة الاختلاف ، وإلا لم يكن دليل على حجّيّة شيء من المتعارضين . [2] ونحن نقول تأييداً لكلامه ( قده ) :
إنّ أسئلة الرواة في باب الأخبار العلاجيّة عن حكم الخبرين المتعارضين كاشفة عن شمول دليل حجّيّة الخبر بإطلاقه للمتعارضين ، فإنّه لو لم يكن شاملًا لهما لم يكن محلَّا لهذه الأسئلة ، فإنّ المفروض عدم حجّيّتهما .
ولو فرض عدم شمول أدلَّة التقليد اللفظيّة لصورة اختلاف المجتهدين في الفتوى



[1] مستدرك وسائل الشيعة ، ح 17 ، ص 321 ، أبواب صفات القاضي ، ح 32 .
[2] نهاية الدراية ، ج 6 ، ص 406 .

187

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست