نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 176
فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا وصفات غير مستلزم لترجيح فتوى أحد المفتين على فتوى المفتي الآخر ؛ لأنّ فصل الخصومة ورفع التنازع إنّما يتحقّق بمزيّة واقعيّة لحاكم على مثله . ولعلَّه من هنا لم يحكم الإمام عليه السلام بالتخيير بعد فرض مساواة الحكمين في جميع الصفات ؛ إذ النزاع والخصومة غير ممكن الارتفاع بالتخيير بحسب العادة ، بل قال عليه السلام : « فارجه حتّى تلقى إمامك » . وأورد بعض الأساطين على الاستدلال بالمقبولة بضعف السند . « إذ لم ينصّ الأصحاب على توثيق ابن حنظلة ، كما لم ينصّوا بجرحه » [1] . أقول : بل المحقّق التستري في قاموس الرجال أثبت وثاقته حيث قال : تدلّ على اعتبار خبر ابن حنظلة رواية الكافي عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال عليه السلام : « إذن لا يكذب علينا » . ورواية التهذيب عنه ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال عليه السلام : « أنت رسولي إليهم » . ورواية البصائر عنه ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : أظنّ أنّ لي عندك منزلة ؟ قال عليه السلام : « أجل » . ورواية العوالم عن أعلام الديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد : أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال له : « يا أبا صخر أنتم والله على ديني ، ودين آبائي » . ورواية الروضة عنه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فإنّ الناس ، لا يحملون ما تحملون » . وقبول الأصحاب رواياته . ثم قال دام ظلَّه : « ومستند خيار الرؤية « منحصر بروايته [2] » انتهى كلامه .
[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 80 . [2] قاموس الرجال ، ج 7 ، ص 183 .
176
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 176