responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 129


فليس في مقام أصل تشريع التقليد ، بل الظاهر أنّه في مقام تعيين المرجع المفتي . وعليك بالنظر إلى ما قبل هذا القول من الحديث حتّى يتبيّن لك صدق كلامنا .
ومثل ذلك الإرجاعات الخاصّة إلى فضلاء صحابتهم ، فإنّها ليس بواردة في مقام أصل تشريع التقليد ، سيّما ما ورد منها جواباً للسؤال عن معرفة المرجع .
وأمّا دعوى انسباق دلالة الأخبار إلى حال الحياة فقد قرّره بعض الأساطين :
بأنّ عنوان الفقيه ، وراوي الحديث ، والناظر في الحلال والحرام الوارد في الروايات الإمرة بالرجوع إلى هؤلاء لا يصدق على الميّت ؛ لأنّ ظاهرها تحقّق هذه العناوين حال الأخذ والرجوع لا قبلهما ، كما هو قضيّة كلّ عنوان أُخذ موضوعاً للحكم مشتقّاً كان أم غير مشتقّ ؟
فظاهر قول القائل : « لا تصلّ خلف الفاسق ، أو لا تشرب الخمر » هو عدم جواز الصلاة خلف من هو فاسق فعلًا لأمن كان فاسقاً ، وحرمة شرب ما هو خمر حين الشرب ، لا ما كان خمراً سابقاً . [1] أقول : إنّ ظهور أوصاف العنوانيّة في زمان الحال ممّا لا يمكن إنكاره فقد اخترنا في صناعة المنطق أنّ الحقّ مع الشيخ ابن سيناء حيث قال : « إنّ عقد الوضع في القضايا إنّما يكون بالفعل لا بالإمكان » [2] كما قال به الفيلسوف أبو نصر الفارابي .
ولكن هناك فرق بين الأوصاف العنوانيّة التي تكون لها موضوعيّة للحكم كالفاسق والخمر ، وبين الأوصاف العنوانيّة التي أُخذت طريقاً إلى معنى آخر كالفقيه والراوي والناظر عند الأمر بالرجوع إليهم ، فإنّ المراد من الإرجاع إلى من كان موصوفاً بهذه الصفات هو الرجوع إلى إرشاده ورائه ، لا الرجوع إلى نفسه وشخصه . إنّ العمل برسالة فقيه أو بفتوى مفت رجوع إلى ذلك الفقيه والمفتي وإن لم يكن الفقيه مشاهداً حين العمل بفتواه .



[1] انظر : دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 43 .
[2] حاشية ملَّا عبد اللَّه في المنطق ، ص 104

129

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست