responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 128


فهُو منذر ما بقي الليل والنهار .
وإليك قوله تعالى * ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) * [1] .
ثمّ إنّ الحذر إذا حصل بعد فصل زمان بعيد من الإنذار فهل يستباح لك القول بأنّه لم يحصل من الإنذار ؟ فلا دلالة في الآية الكريمة على وجوب الحذر مقارناً لزمان الإنذار ، أو كونه واقعاً في زمان حياة المنذر ، بل الإطلاق حاكم بعدمه .
وأورد صاحب الكفاية على الاستدلال بالآيتين لجواز تقليد الميّت بعدم إطلاق لهما على تقدير الدلالة ؛ لكونهما مسوقين لبيان أصل التشريع .
أقول : قد عرفت في البحث عن أصل التقليد صحّة دلالة الآيتين على جواز التقليد . نعم ، دعوى الإطلاق لكلّ منهما لا تخلو من إشكال .
وإن كان إطلاق مفهوم الحذر بالنسبة إلى وقوع الحذر مقارناً للإنذار ، أو متأخّراً عنه لا يمكن إنكاره ، كما لا سبيل إلى إنكار شمول مفهوم الإنذار للشفاهي منه والكتبي ، ولا سبيل إلى إنكار شمول مفهوم الحذر للحذر الحاصل من الإنذار الكتبي .
وقد مرّ بأنّ القول بعدم شمول الآية لصورة وقوع الإنذار في حياة المنذر ، وحصول الحذر بعد وفاته خلاف الإنصاف ، ومثله الكلام في أية السؤال . هذا تمام الكلام في دلالة الآيات .
وأمّا البحث عن دلالة أخبار الباب فقد أورد في الكفاية على الاحتجاج بالإطلاقات الواردة فيها لجواز تقليد الميّت :
بأنّها واردة في مقام أصل التشريع ، فلا ينعقد لها الإطلاق حتّى يعمّ الميّت ، مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها . [2] أقول : أمّا قوله عليه السلام : « من كان من العلماء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه » الحديث



[1] الرعد ( 13 ) الآية 7 .
[2] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 445 .

128

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست