responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


وهذا المحقّق ( قده ) في المعارج [1] مع بحثه عن مسألة التقليد ، وشرائط المفتي لم يجعل منها الحياة ، بل لم يتعرّض لذكرها أصلًا .
وهذا العلامة ( قده ) في المبادئ [2] قد أتى على بحث التقليد ، ولكنّه لم يتعرّض لاعتبار صفة الحياة في المفتي .
إنّ احتمال غفلة هؤلاء الأعاظم عن ذكر حكم إجماعي لمسألة مبتلى بها بين الناس بعيد جدّاً ، سيّما مع اتّفاق أهل السنّة على الجواز ، مع عملهم المستمرّ على ذلك . ومن ذلك يحصل الوثوق بأنّ عدم تعرّض هؤلاء لمذهب إجماعي للإماميّة لم يكن عن غفلة منهم .
وأمّا احتمال عدم تعرّضهم لهذا الحكم من جهة كون عدم الجواز مقطوعاً لديهم مندفع بمثله ، وهو احتمال كون الجواز مقطوعاً بينهم ، مع أنّ سيرتهم في الأبحاث العلميّة هو التعرّض للمسائل الإجماعيّة أيضاً ، سيّما إذا كانت الإماميّة تفترق عن غيرهم في المذهب .
وممّا يوهن دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت سيّما الابتدائي منه أنّ السيد المرتضى لم يذكره في الانتصار [3] ، ولم يجعله في زمرة ما انفردت به الإماميّة .
أضف إلى ذلك : أنّ السيّد ( قده ) قد أفتى في أجوبة المسائل الميافارقيات بجواز العمل بكتابي ابن بابويه والحلبي ورجّح العمل بهما على العمل بكتاب الشلمغاني .
ويظهر من السؤال عنه ( قده ) أنّ العمل بهذه الكتب كان أمراً متداولًا بين الطائفة في ذلك العصر ، والحال أنّ جميع أفراد الطائفة في ذلك العصر لم يكونوا مجتهدين بشهادة نفس هذه الأسئلة ، وأمثالها التي كانت تأتي لفقهاء ذلك العصر .
مضافاً إلى أنّ تلك الكتب ، سيّما كتاب الشلمغاني لم تكن مختصّة بنقل الروايات



[1] المعارج ، ص 200 .
[2] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول ، ص 246 ، البحث الخامس .
[3] الانتصار ، ص 236 ، مسائل القضاء والشهادات .

121

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست