responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 97


الفقهاء لمعرفة الأحكام الدينيّة وللعمل بها ، فلا اختصاص لها بمتشرّعة الإماميّة ، بل لا يبعد دعوى عدم اختصاصها بالمسلمين أيضاً ؛ فإنّها جارية في جميع الملل التي لهم أحكام دينيّة ، فعوامّهم يرجعون إلى علماء دينهم في المسائل الدينيّة ، وهذه تشهد بأنّها ليست بأمر تعبّدي شرعي ، بل هي السيرة العقلائيّة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم .
نظرة إلى بعض كلمات القوم احتجّ صاحب الفصول على جواز التقليد بأُمور ثلاثة :
أحدها : القطع ببقاء التكليف بالأحكام وانسداد طريق تحصيلها في حقّ غير المجتهد .
ثانيها : جريان طريقة السلف عليه من غير نكير .
ثالثها : أنّ أمر الكلّ بالاجتهاد حرج على الأنام ، وإلزام بما فيه اختلال النظام . [1] أقول : ويرد على الأوّل : بأنّ القطع ببقاء التكليف حال انسداد طريق تحصيلها في حقّ غير المجتهد لا يوجب تعيّن التقليد ؛ فإنّ احتمال العمل بالاحتياط بعد باق وغير مندفع ، فالصواب تكميل هذا الدليل بما حكيناه عن بعض المدقّقين في البحث عن التقليد عند العقل .
ويرد على الثاني : بأنّ ما أشار إليه من جريان طريقة السلف ليس إلا سيرة المتشرّعة ، وقد مرّ البحث عنها .
ويرد على الثالث : بأنّ كون الاجتهاد حرجيّا على كلّ واحد من المسلمين ممنوع ؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص ، واختلاف الأحوال في الأشخاص ، فيقدّر الحكم الحرجي بقدره .
ويمكن إتمام الدليل بأنّ الاجتهاد والعمل بالاحتياط حرجي على المجتمع ، بل وعلى كثير من الناس ، وقد يكون بعض غير متمكَّن عن الإتيان بكلّ واحد من الأمرين



[1] الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 132 .

97

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست