نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 97
الفقهاء لمعرفة الأحكام الدينيّة وللعمل بها ، فلا اختصاص لها بمتشرّعة الإماميّة ، بل لا يبعد دعوى عدم اختصاصها بالمسلمين أيضاً ؛ فإنّها جارية في جميع الملل التي لهم أحكام دينيّة ، فعوامّهم يرجعون إلى علماء دينهم في المسائل الدينيّة ، وهذه تشهد بأنّها ليست بأمر تعبّدي شرعي ، بل هي السيرة العقلائيّة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم . نظرة إلى بعض كلمات القوم احتجّ صاحب الفصول على جواز التقليد بأُمور ثلاثة : أحدها : القطع ببقاء التكليف بالأحكام وانسداد طريق تحصيلها في حقّ غير المجتهد . ثانيها : جريان طريقة السلف عليه من غير نكير . ثالثها : أنّ أمر الكلّ بالاجتهاد حرج على الأنام ، وإلزام بما فيه اختلال النظام . [1] أقول : ويرد على الأوّل : بأنّ القطع ببقاء التكليف حال انسداد طريق تحصيلها في حقّ غير المجتهد لا يوجب تعيّن التقليد ؛ فإنّ احتمال العمل بالاحتياط بعد باق وغير مندفع ، فالصواب تكميل هذا الدليل بما حكيناه عن بعض المدقّقين في البحث عن التقليد عند العقل . ويرد على الثاني : بأنّ ما أشار إليه من جريان طريقة السلف ليس إلا سيرة المتشرّعة ، وقد مرّ البحث عنها . ويرد على الثالث : بأنّ كون الاجتهاد حرجيّا على كلّ واحد من المسلمين ممنوع ؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص ، واختلاف الأحوال في الأشخاص ، فيقدّر الحكم الحرجي بقدره . ويمكن إتمام الدليل بأنّ الاجتهاد والعمل بالاحتياط حرجي على المجتمع ، بل وعلى كثير من الناس ، وقد يكون بعض غير متمكَّن عن الإتيان بكلّ واحد من الأمرين