responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 64


وكذا إذا قلت : سمعت شيئاً من كلماته لا يفهم منه سماع كلمة واحدة ؛ أو إذا قال الوصي : علمت بشيء من وصاياه فلا يفهم عند العرف أنّ قصده العمل بوصيّة واحدة من وصايا الموصي . إذن فالمفهوم العرفي في أمثال هذه العبارات أنّ المقصود من لفظ « الشيء » مقدار معتدّ به من المجرور بلفظة « من » فلا تعارض بين نصوص الباب .
التجزّؤ والأُمور الحسبيّة نقصد من الأُمور الحسبيّة الوظائف التي يراد من القيام بها والتصدي لها التقرّب إلى الله تعالى ، وهي الأُمور التي تكون محلَّا لابتلاء الناس ، ومورداً لحاجاتهم بحيث لو لم يكن لها من يتصدّى لها من قبل الشرع لوقع الناس في ضنك وحرج . وذلك مثل القيام لحفظ مال الغائب والقاصر ، وإن شئت قلت : الولاية عليها . وكذا الولاية على مجهول التولية من الموقوفات ، والولاية على مجهول المالك ، والولاية على المال الذي لا يمكن إرجاعه إلى مالكه ، وأمثال ذلك .
والدليل على لزوم القيام بها بعض النصوص الواردة في موارد خاصّة ، والإجماع ، والضرورة من الشرع والعقل .
إنّ المتيقّن من هذه الأدلَّة أنّ المجتهد المطلق هو الذي يصلح عند الشرع للقيام بهذه الأُمور والتصدّي لها من جهة عدم وجود إطلاق لفظي في المقام حتّى يتناول غيره ؛ فلم ترد رخصة من ناحية الشرع لقيام غيره بهذه الأُمور ؛ فالأصل التشريعي الحاكم بعدم ثبوت ولاية أحد لأحد ، أو الحاكم بعدم نفوذ تصرّفات أحد في أموال أحد متناول للمتجزّئ .
فإذا فقد المجتهد المطلق تصل النوبة إلى عدول المؤمنين نعم ، يمكن أن يقال بتقدّم المتجزّئ العادل على غيره ؛ لأفضليّة العالم على الجاهل .
وهل التقدّم وضعي ولازم بحيث لا نفوذ لتصرّفات الجاهل في الحسبيّات ، ويحكم بحرمتها عند وجود المتجزّئ أم لا ؟ وجهان : من أنّ العالم هو المتيقّن في

64

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست