responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 62


عنه ، والردع محتاج إلى نهي صريح ، بل إلى تعدّد النهي إذا كانت السيرة قويّة ، وكثيرة الدوران بين الناس .
هذا وإن قيل : إنّ السيرة محتاجة إلى الإمضاء ، فإنّ السكوت عن السيرة التي كانت بمرأى من الشارع ومسمع منه طوال قرنين ، بل أكثر يعدّ إمضاءً لها . وبعبارة أُخرى ، إنّ عدم ارتضاء الشارع بهذه السيرة لو كان لبان .
ثمّ إنّ دعوى الإطلاق وعدم الانصراف لآية النفر حتّى يتناول النفر مثل المقام غير بعيدة ، فكيف لا تشمل النافر الذي نفر ، وتفقّه في مسألة واحدة ، ورجع وأنذر بحكمها ، وتحقّق الحذر بإنذاره هذا ؟ ! ويحتمل أن تكون العناوين الواردة لهذا الباب ليست بمطلقة ، بل هي عناوين إضافيّة ، فيصدق على المتجزّئ أنّه عارف بمسألة واحدة .
التجزّؤ والقضاء إنّ القضاء منصب من المناصب الإلهيّة ، وكلّ منصب موقوف على النصب من ناحية من له الولاية على ذلك من دون فرق بين المناصب الإلهيّة ، والمناصب البشريّة .
ولا يخفى أنّ الأصل التشريعي : العقلي ، والعقلائي ، والشرعي حاكم بعدم نفوذ حكم أحد على أحد ؛ وحاكم بعدم صلاحيّة أحد للقضاوة ، سوى من علم خروجه عن هذا الأصل بالنصب ، ومن المعلوم خروج المجتهد المطلق الجامع للشرائط عن هذا الأصل بنصّ من الشارع . فإنّ المناصب الإلهيّة تتوقّف على إخبار من جانب الله تعالى إمّا رأساً ، أو بواسطة رسله وأوليائه ، ولم يعلم نصب المتجزّئ من الشرع لهذا المنصب الأعلى .
فإنّ الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في هذا المقام اختصاص القضاء بالمجتهد المطلق ؛ لأنّ ألفاظ : « روى حديثنا ، ونظر في حلالنا ، وحرامنا ، وعرف أحكامنا » منصرفة عن الراوي لحديث واحد ، وعن الناظر لحلال واحد ، أو في حرام واحد ، وعن العارف بحكم واحد . وإليك قول الإمام الصادق عليه السلام كما رواه ابن حنظلة : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ،

62

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست