نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 52
وثانياً : إن أراد بقوله : « فالأحكام الواقعيّة منجزّة إلخ » بنحو الوجوب التخييري بأن يكون مخيّراً بين الاستنباط وبين تقليد غيره ، كما هو ظاهر خبر حمّاد ، فهو في قبال العاجز عن فهم مداليل الأمارات ، وهو الذي قد تعيّن عليه التقليد ، فذلك غير مفيد . وإن كان المراد من تنجّز الأحكام الواقعيّة من طريق الأمارات بنحو الوجوب التعييني فهو دعوى بلا دليل ، بل يشبه المصادرة ، وإنّ ذلك أوّل الكلام ، ومثل ذلك قوله : « إنّ التقليد خاصّة بمن لا حجّة عنده » فهو دعوى أيضاً بلا دليل ، فيقال في قبال هذا الكلام : إنّ أدلَّة التقليد خاصّة بمن لا يعلم سواء أكان متمكَّناً من الاستنباط أم لا . وفي ختام البحث نشير إلى ترك الاستفصال في كلام الهادي عليه السلام : عن سؤال أحمد بن إسحاق حيث قال : من أُعامل ؟ أو عمّن أخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فأجاب عليه السلام : « العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون » [1] . فالجملة الأولى من الجواب تشير إلى حكاية الثقة عن معنى قول الإمام ، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد من العمري ، والثانية التي تبدأ بقوله : « وما قال لك » تشير إلى حكاية لفظ الإمام . ثمّ لا بأس بدعوى الإطلاق لكلتا الجملتين ، وأنّهما مترادفتان ، وإذا أضفت إلى ذلك معرفتك بمنزلة أحمد بن إسحاق في العلم والفضل تكون دلالة النصّ لديك على ما ذكرنا أصرح وأبين . المجتهد والتقليد عنه المقصود من المجتهد في هذا البحث من كان قد استنبط الأحكام بالفعل ، وجواز تقليد غيره عنه بديهي فطري ، ومن الواضح أنّ من لا يعرف الطريق فهو بحسب طبعه يسأل العارف به ، والمجتهد بالنسبة إلى أحكام الشرع هو العارف الخبير ، وقول مثله حجّة على غيره عند العقل والعقلاء ، وإذا كان موصوفاً بصفات معتبرة في المفتي
[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 138 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 4 .
52
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 52