responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 49


وتحقيق الكلام هو القول بأنّ المجتهد إن استنبط الحكم بالفعل وجزم في المسألة بأحد الطرفين فلا يجوز له التقليد ؛ لأنّ سيرة العقلاء على عدمه ؛ وأدلَّة جواز التقليد اللفظيّة غير شامل له ؛ فهو ليس ممّن لا يعلم حتّى يرجع إلى أهل الذكر إطاعة لأمره تعالى : * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * [1] . مضافاً إلى أنّ رجوعه إلى غيره خلاف الفطرة البشريّة ، فإنّ من يعرف الطريق لا يسأل عنه ، فتقليده عدول عن الطريق .
نعم ، إذا علم بأنّ ذلك المجتهد قد اطَّلع على مستند لم يطَّلع هو عليه ، فلا يبعد الجواز ؛ لدخوله عندئذ فيمن لا يعلم في تلك المسألة ، فيرجع إلى أهل الذكر .
وأمّا إذا لم يكن جازماً في المسألة فهل يجوز له الرجوع إليه ؟ هناك وجهان : لا ؛ للأصل الأوّلي الحاكم بعدم حجّيّة قول أحد لأحد ؛ لأنّه مخصّص بحجّيّة قول العالم للجاهل ؛ لأنّ الشبهة في مصداق المخصّص وهو كون ذلك المجتهد عالماً أم لا ؟ بل للشكّ في حجّيّة قوله حينئذ ، مضافاً إلى استصحاب عدم جواز تقليده له في هذه المسألة ، فيجب الفحص والاجتهاد لتحصيل الحجّة ، أو العمل بالاحتياط . نعم ، لو كان قبل الاجتهاد مقلَّداً له لجرى استصحاب الجواز .
التقليد لواجد الملكة وهل يجوز التقليد للواجد لملكة الاستنباط إذا لم يجتهد فعلًا ؟
قال المجتهد الأكبر الشيخ الأنصاري :
المعروف عندنا العدم ، بل لم ينقل الجواز عن أحد منّا ، وإنّما حكي عن مخالفينا على اختلاف منهم في الإطلاق والتفصيلات المختلفة [2] .
ثمّ نسب ( قده ) القول بالجواز إلى السيّد في المناهل . [3]



[1] النحل ( 16 ) الآية 43 .
[2] مجموعة رسائل ، ص 48 ( الطبعة القديمة ) ص 53 ( طبع مكتبة المفيد ) .
[3] المناهل ، كتاب القضاء ، ص 699 ؛ حكاه عنه المدقّق الأصفهاني في بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتّقليد ، ص 19 .

49

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست