نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 404
ما يراه تكليفاً فعلًا في حقّه ، اللهمّ أن يدّعي منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع ، مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده [1] . أقول : لازم صحّة هذا الكلام إمّا عدم جواز إفتاء المفتي بالاحتياط ، أو وجوب الإعلام عليه ، بأن يأتي المستفتي بالعمل الاحتياطي برجاء إدراك الواقع ، وذلك بحث عامّ لأصله له بصورة تبدّل الرأي ، وقد تقدّم البحث عن ذلك بالتفصيل في المسألتين « 48 و 58 » ، فراجع . [ المسألة 70 ] العامّي وإجراء لأصل المسألة 70 : لا يجوز للمقلَّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلَّد مجتهده في حجّيّتها ، مثلًا : إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصالة الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلَّد المجتهد في جواز الإجراء . أنّ التقليد في إجراء الأصل الحكمي مثل التقليد في مسائل أُصول الفقه ، وقد مرّ البحث عنه في « المسألة 67 » . مضافاً إلى أنّ إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة موقوف على الفحص عن الدليل الاجتهادي واليأس عن وجوده ، والعامّي عاجز عن ذلك ، فإنّ الفحص واليأس موقوفان على فهم دلالة الدليل ، وعلى الوصول إلى ما يمكن أن يكون معارضاً له ، فحال هذا العامّي حال المجتهد الذي لم يفحص عن الدليل الاجتهادي . والمراد من عدم جواز إجراء الأصل الحكمي للعامّي معناه الوضعي ، وهو عدم الأثر لإجرائه ، وإذا حصل اليأس عن الدليل للمجتهد وأخبر بذلك العامّي فهل يجوز له إجراء الأصل الحكمي أم لا ؟ وجهان : أوجههما عدم الجواز ؛ لعدم أثر عملي