نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 403
لكن قد تنظَّروا في دلالته وقالوا : لا دليل على ولايته إلا في باب القضاء ، وبناءً على صحّة هذا القول يكون ثبوت الولايات المذكورة في المتن من باب ولاية الحسبة ، وهي القربة المقصود منها التقرّب إلى الله تعالى ، وموردها كلّ معروف علم إرادة نفس وجوده في الخارج شرعاً من غير نظر من الشارع إلى من يوجد ذلك المعروف . ثمّ قالوا : مقتضى القاعدة فيها ولاية الأعلم مع التمكَّن من الوصول إليه ؛ لأنّه القدر المتيقّن من دليلها الذي هو الإجماع أو الضرورة . أقول : كون الأعلم قدراً متيقّناً لمن ثبتت له هذه الولايات محلّ تأمّل وإن سلَّمناه في المرجعيّة والإفتاء ، واحتمال كون الأعقل أو الأعدل قدراً متيقّناً في هذا الباب أولى . وأمّا وجه الاحتياط في اعتبار الأعلميّة في القاضي فهو الوجه في اعتبار الأعلميّة في المفتي على الأحوط ، لكن هناك قائل بتعيّنه . قال العلامة ( قده ) في القواعد : لو كان أحدهم أفضل تعيّن الترافع إليه حال الغيبة ، أمّا حال ظهور الإمام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول ؛ لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام [1] . إنّ القضاء مورد للتخاصم واللجاج والعناد ، فيمكن أن يعتبر فيه أُمور لسدّ باب اللجاج أو لزواله . [ المسألة 69 ] اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه المسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلَّدين أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوّة . علَّق الشيخ ضياء الدين العراقي على قوله : « فالظاهر عدم الوجوب » قائلًا : مع بقاء مقلَّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلا فمع عدم المشروعيّة يجب إرشاده إلى