responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 402


أنّ الأوّل ممّا يستعمل لدى العرف فيؤخذ مفهومه منه سعة وضيقاً ، بخلاف الثاني فإنّه غير مستعمل أو مستعمل بغير معناه السابق ، فلا بدّ من الرجوع إلى قول اللغوي لرفع الشكّ عن مفهومه سعة وضيقاً ، وقول اللغوي حاك عن استعمالاته السابقة في لغة العرب ، ولا يبعد أن يكون أكثر الموضوعات من قبيل الثاني ، لا الأوّل .
< فهرس الموضوعات > التقليد في الموضوعات الصرفة < / فهرس الموضوعات > التقليد في الموضوعات الصرفة لا سبيل إلى التقليد في الموضوعات الصرفة ؛ لأنّه ليس للفقيه تصرّف فيها ، بل الأمر فيها بيد العرف .
فمن شرب سمّاً اعتماداً وتقليداً لقول فقيه إنّه ليس بسمّ حال كونه شاكَّاً في صحّة قوله ومات على إثر شرب ذلك السمّ فهو الملوم عند العقلاء ، بل عند الشرع .
< فهرس الموضوعات > التقليد في الموضوعات الشرعيّة < / فهرس الموضوعات > التقليد في الموضوعات الشرعيّة إنّ التقليد يجري في الموضوعات الشرعيّة ووجهه واضح .
فإنّ بيان حقيقة هذه الموضوعات مثل الصلاة ونحوها ، وما يعتبر فيها ، وما يفسدها إنّما يكون بيد الفقيه دون غيره . إنّ هذه الموضوعات ممّا له دخل في الأحكام ، فيجب أخذها من الفقيه .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة 68 ] وظائف المجتهد < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 68 ] وظائف المجتهد المسألة 68 : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولَّي لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة .
نعم ، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
إنّ الوجه في جميع ذلك إطلاق ما استدلّ به على ثبوت الولاية العامّة للفقيه ،

402

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست