نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 400
كلّ من يظهر الإسلام . وقد مرّ تفصيل الكلام في هذا البحث ، فراجع . التقليد في مسائل أُصول الفقه وقد اشتهر بين القوم عدم جريان التقليد في مسائل أُصول الفقه . فمن كان مقلَّداً في تلك المسائل فلا رخصة له أن يدخل دار الاستنباط في الفروع الفقهيّة ؛ إذ النتيجة تابعة لأخصّ المقدّمتين ، فمن لم يكن مجتهداً في إحدى مقدّمات الاجتهاد فليس بمجتهد ، مثلًا : إذا كان مقلَّداً لمجتهد في حجّيّة الخبر الواحد فليس له أن يتّخذ رأياً مخالفاً لرأي ذلك المجتهد استظهاراً من الأخبار ، ولا يجري عليه حكم الاجتهاد من العمل برأيه ، ونفوذ قضائه ، ونحو ذلك . نعم ، قد يحصل له الوثوق في بعض مسائل أُصول الفقه من قول أُستاذ بحّاث ، فلا سبيل إلى الحكم بعدم جريان الاجتهاد عليه . هذا كلَّه على سبيل المماشاة معهم في هذا الباب ، لكن لقائل أن يقول : هل يكون قوله عليه السلام : « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا ، أو من عرف أحكامنا ، أو من نظر في حلالنا وحرامنا » [1] . منصرفاً عمّن قلَّد مجتهداً في حجّيّة الخبر ، أو في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ؟ ثمّ إنّ بناء العقلاء قائم أيضاً على الرجوع إلى الأخصّائيّين في مباني المسألة التي يريدون الاجتهاد فيها ، وإنّ قياس هذا الباب بما تقرّر عند أرباب المنطق من كون النتيجة تابعة لاخسّ بالسين أو بالصاد المقدّمتين محلّ تأمّل ؛ لأنّ المقصود من الأخسيّة جزئيّة إحدى المقدّمتين ، وعندئذ تكون النتيجة جزئيّة وليست بكلَّيّة ، وأين ذلك من الباب ؟ وعدم صدق المجتهد عليه في جميع المبادئ غير مضرّ إذا صدق عليه أنّه مجتهد في الفقه ، فإنه ليس بموقوف على الاجتهاد في جميع العلوم المقدّميّة .