responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 400


كلّ من يظهر الإسلام . وقد مرّ تفصيل الكلام في هذا البحث ، فراجع .
التقليد في مسائل أُصول الفقه وقد اشتهر بين القوم عدم جريان التقليد في مسائل أُصول الفقه .
فمن كان مقلَّداً في تلك المسائل فلا رخصة له أن يدخل دار الاستنباط في الفروع الفقهيّة ؛ إذ النتيجة تابعة لأخصّ المقدّمتين ، فمن لم يكن مجتهداً في إحدى مقدّمات الاجتهاد فليس بمجتهد ، مثلًا : إذا كان مقلَّداً لمجتهد في حجّيّة الخبر الواحد فليس له أن يتّخذ رأياً مخالفاً لرأي ذلك المجتهد استظهاراً من الأخبار ، ولا يجري عليه حكم الاجتهاد من العمل برأيه ، ونفوذ قضائه ، ونحو ذلك . نعم ، قد يحصل له الوثوق في بعض مسائل أُصول الفقه من قول أُستاذ بحّاث ، فلا سبيل إلى الحكم بعدم جريان الاجتهاد عليه .
هذا كلَّه على سبيل المماشاة معهم في هذا الباب ، لكن لقائل أن يقول :
هل يكون قوله عليه السلام : « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا ، أو من عرف أحكامنا ، أو من نظر في حلالنا وحرامنا » [1] . منصرفاً عمّن قلَّد مجتهداً في حجّيّة الخبر ، أو في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ؟
ثمّ إنّ بناء العقلاء قائم أيضاً على الرجوع إلى الأخصّائيّين في مباني المسألة التي يريدون الاجتهاد فيها ، وإنّ قياس هذا الباب بما تقرّر عند أرباب المنطق من كون النتيجة تابعة لاخسّ بالسين أو بالصاد المقدّمتين محلّ تأمّل ؛ لأنّ المقصود من الأخسيّة جزئيّة إحدى المقدّمتين ، وعندئذ تكون النتيجة جزئيّة وليست بكلَّيّة ، وأين ذلك من الباب ؟ وعدم صدق المجتهد عليه في جميع المبادئ غير مضرّ إذا صدق عليه أنّه مجتهد في الفقه ، فإنه ليس بموقوف على الاجتهاد في جميع العلوم المقدّميّة .



[1] مرّ تخريجه في ص 386 .

400

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست