نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 397
أمّا مخالفتها لقول الأوّل فلفقد شرطها وهو الترتّب على الظهر ، وأمّا مخالفتها لقول الثاني فلفقد ما يعتبر فيها وهو الإقامة . ولقائل أن يقول بصحّة الصلاة في هذين الفرعين ؛ لأنّه لا يستفاد من دليل التقليد بعد موافقة العمل لرأي أحد المجتهدين حرمة مخالفة جميع المجتهدين أيضاً ، واقتضاء إطلاقات الباب هو التخيير في الرجوع إلى أحد المجتهدين ، والملاك لصحّة العمل موافقته لرأي أحدهم بحكم الإطلاق ولو استلزم مخالفة الآخرين ؛ فإنّ التخيير ملازم لهذا الاستلزام . وبعبارة أُخرى : يصدق على من رجع إلى فتوى أحدهم أنّه قد سأل أهل الذكر ورجع إلى رواة الحديث . إنّ إطلاق حجّيّة قول المجتهد يقتضي سعة دائرة حجّيّته حتّى إذا كان العمل به مستلزماً لمخالفة قول الآخر ، والمخالفة التي حصلت لكلا القولين في العمل المبعّض من حيث التقليد أنّها نشأت من جهة موافقته لكلا القولين ، وموافقة كلّ واحد منهما قد استلزمت مخالفة كلّ واحد منهما ، وحكم الإطلاق أنّ موافقة ما لقول مجتهد كافية للصحّة . [ المسألة 66 ] عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي المسألة 66 : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ؛ إذ لا بدّ فيه من الاطَّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلًا : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه . وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط
397
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 397