نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 396
وأمّا الاحتياط فإن كان ناشئاً من الفتوى بالاحتياط فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير من جهة وجود الفتوى للمرجع في المسألة ، غاية الأمر أنّها فتوى بالاحتياط . نعم ، يجوز بناءً على استمرار التخيير بين المراجع في التقليد . وإذا كان الاحتياط الوجوبي ناشئاً من عدم فتوى للمرجع في المسألة من جهة عدم مراجعته الأدلَّة فيكون المقلَّد مخيّراً بين العمل بالاحتياط ، وبين الرجوع إلى الغير . [ المسألة 65 ] تبعيض التقليد في عمل واحد المسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس . يجوز أن يقلَّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة . قد مضى الكلام بالتفصيل في حكم التقليد عند تساوي المجتهدين . كما مرّ أيضاً حكم التبعيض في التقليد بينهما في « المسألة 33 » . أمّا عقد هذه المسألة فلتصوير تبعيض التقليد في عمل واحد من حيث تحقّق المخالفة لفتوى كلّ منهما ، وإليك فرعان من هذا الباب : الأوّل : إذا كان فتوى أحدهما وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوب الإقامة للفرائض ، وفتوى الآخر وجوب الظهر ووجوب الإقامة ، فصلَّى الظهر موافقة للثاني ، ولم يأت بالإقامة موافقة للأوّل ، فيعلم تفصيلًا بفساد الظهر على القولين ؛ لكون عمله مخالفة لكليهما ، أمّا مخالفته لفتوى الأوّل فلعدم الإتيان بالجمعة ، وأمّا مخالفته لفتوى الثاني فلعدم الإتيان بالإقامة . الثاني : إذا كان أحدهما قائلًا بوجوب الظهر وبعدم وجوب الإقامة لكلّ فريضة ، وكان الآخر قائلًا بوجوب الجمعة ووجوب الإقامة ، فصلَّى الجمعة تقليداً للثاني ، وصلَّى العصر بلا إقامة تقليداً للأوّل ، فهو يعلم بمخالفة صلاة عصره لكلا القولين ،
396
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 396