نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 395
عدم العمل هو احتمال إطلاق لدليل عدم جواز تقليد الميّت ، ومنه ظهر وجه القول بالاحتياط في قوله : « عدم البقاء مطلقاً » . < فهرس الموضوعات > [ المسألة 63 ] المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 63 ] المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط المسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلَّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم . إنّ الحكم في هذه المسألة مبنيّ على وجوب تقليد الأعلم ، وقد مرّ البحث عنه ، وإذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة وكان للأفضل من بعده فتوى فيها فالأعلم في تلك المسألة هو الثاني دون غيره . وقد مرّ منّا سابقاً أنّ قول الأعلم بالاحتياط إن كان ناشئاً من عدم اجتهاده في المسألة أو من عدم اقتداره على استنباط الحكم فيها فالأمر كما قال ، وأمّا إذا كان من جهة عدم وفاء الأدلَّة في نظره فكيف يقال بجواز الرجوع إلى غيره ؟ لأنّ الأعلم يراه مخطئاً ، ومن المعلوم أنّ كثيراً من الاحتياطات من قبيل الثاني . < فهرس الموضوعات > [ المسألة 64 ] الاحتياط على قسمين < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 64 ] الاحتياط على قسمين المسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلَّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به . أمّا عدم وجوب العمل بالقسم الاستحبابي من الاحتياط فلوجود الفتوى من المرجع على خلافه ، فاحتمال مخالفة الواقع مندفع بقيام الحجّة عليه ، ومنه ظهر وجه عدم جواز الرجوع في مورده إلى الغير . نعم ، بناءً على التخيير الاستمراري في التقليد بين المجتهدين يجوز الرجوع في مورده إلى الغير كما يجوز في كلّ مسألة .
395
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 395